الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:47 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه

حماية الملكية الفكرية يُحدد 6 حالات لانقضاء حقوق براءة الاختراع

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون حماية الملكية الفكرية حدد ضوابط وشروط لانقضاء حقوق براءة الاختراع؛ حيث تستعرض المادة (26)، أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال التالية:

  • انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.
  • يتم تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
  • صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
  • يجب الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع تبعا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
  • يتم تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.

وطبقا للمادة (9)، فإن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة، تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة (10)، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

اقرأ أيضا: «أبوشقة» يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف بدافع الضمير الإنساني