الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 03:12 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026

حماية الملكية الفكرية يُحدد 6 حالات لانقضاء حقوق براءة الاختراع

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون حماية الملكية الفكرية حدد ضوابط وشروط لانقضاء حقوق براءة الاختراع؛ حيث تستعرض المادة (26)، أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال التالية:

  • انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.
  • يتم تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
  • صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
  • يجب الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع تبعا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
  • يتم تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.

وطبقا للمادة (9)، فإن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة، تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة (10)، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

اقرأ أيضا: «أبوشقة» يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف بدافع الضمير الإنساني