الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 06:38 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير الأوقاف يتلقى برقية شكر من سفارة الفاتيكان بالقاهرة

تصل إلى المؤبد.. «قانوني» يحذر من عقوبة حيازة الألعاب النارية في العيد

أرشيفية
أرشيفية

تجذب الألعاب النارية الكثير من الشباب في أيام العيد، ويتهافتون على شرائها، للشعور ببهجة العيد وإدخال السرور على أنفسهم بألوانها وبريقها الجذاب.

ويقوم العديد من التجار والمحال باستيراد الألعاب النارية والمفرقعات تحت مسمى ألعاب العيد، جاهلين عقوبة القانون لحيازة هذه المفرقعات والألعاب النارية.

وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون أن القانون قد جرم حيازة المفرقعات وصناعتها واستيرادها، لما تشكله من خطورة بين الناس وفي المجتمع.

ويوضح لنا الخبير القانوني عمار عبد الوكيل، المحامي بالنقض، في تصريح خاص للطريق، أن المشرع شدد على حيازة أو صناعة المفرقعات والشماريخ وجميع الألعاب النارية دون تصريح خاص، وجمعها تحت بند واحد في قانون العقوبات، لافتا إلى أنها تمثل في نظر القانون "مواد متفجرة".

وأكد الخبير القانوني أن عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات وفقا لنص المادة رقم 102، بقانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حاذ عليه أو صنعه أو استورده أو تدخل في تركيبه وتصنيعه، وتمثل الألعاب النارية أيضا لتلك التي تستخدم لإحداث صوت الانفجارات الشديد دون الحصول على ترخيص مسبق.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك قرار سابق من وزير الداخلية برقم 1872 حدد المواد التي تدخل في صناعة المفرقعات والألعاب النارية وشملت البارودة الأسود وكذلك المواد التي تدخل في صناعة الصواريخ والشماريخ.

وذكر الخبير القانوني أن المتفجرات تكون عادة خليطا من البارود الأسود الذي يصنع يوميا، مشيرا إلى أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية في قضايا المتفجرات عادة ما توضح ذلك.

وأوضح المحامي بالنقض أن القانون قد شرع هذه العقوبة لمنع تداول هذه المواد، للحفاظ على حياة المواطنين في المجتمع، نتيجة وجود بعض الفئات والأفراد الذين يلجأون إلى شراء هذه الألعاب النارية أو المفارقات من أجل الحصول على هذه المواد لتنفيذ مخططات وعمليات إرهابية، وبالتالي هناك خطرا على حياة المواطنين العزل، إذا لم يتم تقنين هذه المواد تحت إشراف الدولة والقانون.

اقرأ أيضا: «رئيس بعثة الحج المصري» ينفي وجود بلاغات عن حجاج مصريين تائهين