الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:03 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

تصل إلى المؤبد.. «قانوني» يحذر من عقوبة حيازة الألعاب النارية في العيد

أرشيفية
أرشيفية

تجذب الألعاب النارية الكثير من الشباب في أيام العيد، ويتهافتون على شرائها، للشعور ببهجة العيد وإدخال السرور على أنفسهم بألوانها وبريقها الجذاب.

ويقوم العديد من التجار والمحال باستيراد الألعاب النارية والمفرقعات تحت مسمى ألعاب العيد، جاهلين عقوبة القانون لحيازة هذه المفرقعات والألعاب النارية.

وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون أن القانون قد جرم حيازة المفرقعات وصناعتها واستيرادها، لما تشكله من خطورة بين الناس وفي المجتمع.

ويوضح لنا الخبير القانوني عمار عبد الوكيل، المحامي بالنقض، في تصريح خاص للطريق، أن المشرع شدد على حيازة أو صناعة المفرقعات والشماريخ وجميع الألعاب النارية دون تصريح خاص، وجمعها تحت بند واحد في قانون العقوبات، لافتا إلى أنها تمثل في نظر القانون "مواد متفجرة".

وأكد الخبير القانوني أن عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات وفقا لنص المادة رقم 102، بقانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حاذ عليه أو صنعه أو استورده أو تدخل في تركيبه وتصنيعه، وتمثل الألعاب النارية أيضا لتلك التي تستخدم لإحداث صوت الانفجارات الشديد دون الحصول على ترخيص مسبق.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك قرار سابق من وزير الداخلية برقم 1872 حدد المواد التي تدخل في صناعة المفرقعات والألعاب النارية وشملت البارودة الأسود وكذلك المواد التي تدخل في صناعة الصواريخ والشماريخ.

وذكر الخبير القانوني أن المتفجرات تكون عادة خليطا من البارود الأسود الذي يصنع يوميا، مشيرا إلى أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية في قضايا المتفجرات عادة ما توضح ذلك.

وأوضح المحامي بالنقض أن القانون قد شرع هذه العقوبة لمنع تداول هذه المواد، للحفاظ على حياة المواطنين في المجتمع، نتيجة وجود بعض الفئات والأفراد الذين يلجأون إلى شراء هذه الألعاب النارية أو المفارقات من أجل الحصول على هذه المواد لتنفيذ مخططات وعمليات إرهابية، وبالتالي هناك خطرا على حياة المواطنين العزل، إذا لم يتم تقنين هذه المواد تحت إشراف الدولة والقانون.

اقرأ أيضا: «رئيس بعثة الحج المصري» ينفي وجود بلاغات عن حجاج مصريين تائهين