الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:17 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب ميشيل الجمل: تصريحات سموتريتش بشأن احتلال سيناء تجاوز سافر وسيادة مصر ليست محل تهديد أو مساومة نائبات النواب والشيوخ في زيارة لمستشفى «57357».. دعم للأطفال في رحلة العلاج وتبرعات لتعزيز الخدمات الطبية استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين مأساة على طريق القاهرة أسيوط الغربي.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا محمد أمين: سيناء ليست محلًا للمساومة.. ومصر لا تقبل التهديد أو فرض الأمر الواقع محافظ المنوفية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين أمنية فرج تشيد بتنظيم منتدى مصر 2026 وتؤكد أهمية مناقشاته في دعم التنمية والتحول الرقمي رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء تجاوز مرفوض ارتفاع فوائد الرهن العقاري يضغط على سوق الإسكان الأمريكية ويهبط ببناء المنازل الإسكان تتيح فرصًا استثمارية جديدة للأجانب بالمدن الجديدة بدءًا من 1 نوفمبر

3 حالات مستثناة من قانون استحقاق معاش الوالد بعد بلوغ سن الـ 21

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع القانون شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى أحد الوالدين أو صاحب المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة 100 أن تكون لا تكون الابنة متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن 21.

ولكن استثني القانون من هذه الشروط بعض الحالات وجاءت كالتالي :

- الإنسان العاجز عن الكسب قوت يومه لمرض أو إعاقة

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز سن 26 ولا يعمل بأي مهنة.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- كما نصت المادة 98، على أنه عند توفى المؤمن عليه، يحق للمستحقين عنه أخذ المعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 ويطلق هذا القانون بدءا من شهر الوفاة.

والجدير بالذكر أن القانون قد حدد المستحقين بأنهم الأرامل والأبناء ذكورا وإناثا، والإخوة والأخوات بشرط توافر فيهم شروط الاستحقاق والوالدان.

اقرأ أيضا: رحيل عملاق الصحافة القضائية عاطف فاروق