الطريق
السبت 21 يونيو 2025 08:14 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي يهدد الأمن الإقليمي والدولي محلل سياسي: واشنطن ترى البرنامج النووي الإيراني خطوة نحو امتلاك السلاح وليس مجرد نشاط بحثي الحوثيون: سنستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في هجمات إسرائيل على إيران شاهد| نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار غدًا الأحد انعقاد المجلس التاسع والخمسين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقي توظيف الشباب ”مشروع شباب للمستقبل” بمحافظة الاسكندرية وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجّه بتطويره ورفع كفاءته الإنشائية والخدمية وزير المالية يكرم عددًا من الممولين المتميزين والداعمين للمسار الضريبى المحفز «ثقة.. شراكة.. يقين» وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات

3 حالات مستثناة من قانون استحقاق معاش الوالد بعد بلوغ سن الـ 21

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع القانون شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى أحد الوالدين أو صاحب المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة 100 أن تكون لا تكون الابنة متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن 21.

ولكن استثني القانون من هذه الشروط بعض الحالات وجاءت كالتالي :

- الإنسان العاجز عن الكسب قوت يومه لمرض أو إعاقة

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز سن 26 ولا يعمل بأي مهنة.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- كما نصت المادة 98، على أنه عند توفى المؤمن عليه، يحق للمستحقين عنه أخذ المعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 ويطلق هذا القانون بدءا من شهر الوفاة.

والجدير بالذكر أن القانون قد حدد المستحقين بأنهم الأرامل والأبناء ذكورا وإناثا، والإخوة والأخوات بشرط توافر فيهم شروط الاستحقاق والوالدان.

اقرأ أيضا: رحيل عملاق الصحافة القضائية عاطف فاروق