الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:21 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في مختلف المحافظات خلال شهر أبريل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية ”iFC ” سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية «الصحة»: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR» إعدام سائق ذبح طفلًا داخل مصلى العيد بنجع حمادي بدافع السرقة رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر (2022–2024) وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية تعزيز التعاون المشترك شباب اليد يبدأ مشواره في البطولة العربية اليوم بمواجهة العراق وكيل الشباب والرياضة بالغربية يشهد حفل ختام فعاليات برنامج ”سفراء ضد الفساد” نائب رئيس جامعة طنطا:دعمنا لمؤسسة الفلك يجسد توجهنا الوطني نحو بناء مجتمع دامج لفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون وجذب الطلاب الوافدين ... وفد جامعة دمنهور في زيارة للسفارة العمانية لبحث سبل التعاون بين الجانبين توريد 54169 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

3 حالات مستثناة من قانون استحقاق معاش الوالد بعد بلوغ سن الـ 21

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع القانون شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى أحد الوالدين أو صاحب المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا للمادة 100 أن تكون لا تكون الابنة متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن 21.

ولكن استثني القانون من هذه الشروط بعض الحالات وجاءت كالتالي :

- الإنسان العاجز عن الكسب قوت يومه لمرض أو إعاقة

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز سن 26 ولا يعمل بأي مهنة.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- كما نصت المادة 98، على أنه عند توفى المؤمن عليه، يحق للمستحقين عنه أخذ المعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 ويطلق هذا القانون بدءا من شهر الوفاة.

والجدير بالذكر أن القانون قد حدد المستحقين بأنهم الأرامل والأبناء ذكورا وإناثا، والإخوة والأخوات بشرط توافر فيهم شروط الاستحقاق والوالدان.

اقرأ أيضا: رحيل عملاق الصحافة القضائية عاطف فاروق