الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:24 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
انطلاق المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف المحافظات الشباب والرياضة وجامعة العريش تطلقان الدورة الأولية للمرشحين للقيادة في الجامعة محافظ كفر الشيخ: ضبط 160 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي وتبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والنظم الملاحية المتطورة اتحاد كتاب وسط الدلتا يناقش «مرايا الزمان» للأديب فخري أبو شليب وزارة البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الطيران المدني يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر لبحث سبل التعاون المشترك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر ”سوشى تك”

هل يتقاضى الموظف الموقوف عن عمله احتياطيا أجرا؟.. القانون يجيب

موظف
موظف

نص قانون الخدمة المدنية، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

اقرأ أيضا | مزايا لذوي الإعاقة.. اقتراح تشريعي بشأن كارت الخدمات المتكاملة

ووفقا للقانون، يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها.

وإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

موضوعات متعلقة