الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 04:37 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إنشاء خط سكة حديد الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس لتحقيق التكامل بين خطوط الشبكة وزير الري يلتقي سمو الأمير الحسن بن طلال لبحث تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال المياه وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة ”حياة كريمة” بالمحافظة وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة ”ساى شيلد” لمتابعة مجريات تشغيل منظومة الشحن الموحد وقاعدة البيانات المؤمنة للعدادات في الشركات وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 125 بدلًا من 135 جنيها للكيلو رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة وزير الشؤون النيابية يستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب شاهد| زاهي حواس يكشف سر تأثير ”مكتبة الفلاحين” على عمله بالآثار من الكويت.. يد الشباب تعلن الطوارئ استعدادا لضربة البداية في البطولة العربية محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بأكتوبر والد ضحية جامعة الزقازيق يطالب بتحقيق عاجل في الواقعة توريد 46168 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

«قضي العيد مطمنة».. القانون يتوعد للمتحرشين بـ4 أعوام سجن و200 ألف غرامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزداد جرائم التحرش في أوقات الأعياد والمناسبات باختلاف الأوقات العادية، وذلك بسبب كثرة الازدحام.

وفيما يلي نستعرض أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون كعقوبات رادعة للمتحرشين، حيث تمت الموافقة مؤخرًا من قبل مجلس النواب على تغليظ عقوبات التحرش وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 306 مكررًا (أ) وفقا ما جاءت به التعديلات الجديدة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

التعديلات شملت كذلك المادة 306 مكرر(ب) بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا: برلماني: مصر نجحت في عبور جميع الأزمات تحت قيادة الرئيس السيسي