الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:28 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو الاتحاد الدولي يعتمد 8 حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان بداية احتفالية اليوم الرياضي العربي الخميس انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا ياسر البخشوان: النهضة التنموية بالساحل الشمالي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون العربي - الإفريقي المشترك خالد الجندي: الإسلام فوبيا ودعاة صهاينة يحرفون الدعوة كأنهم دعاة|فيديو اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماستر جولد إيجبت تطلق أول مبادرة لبيع المشغولات الذهبية بدون وزن الفصوص والأحجار ما أهمية البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي؟.. خبير يكشف|فيديو

«قضي العيد مطمنة».. القانون يتوعد للمتحرشين بـ4 أعوام سجن و200 ألف غرامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزداد جرائم التحرش في أوقات الأعياد والمناسبات باختلاف الأوقات العادية، وذلك بسبب كثرة الازدحام.

وفيما يلي نستعرض أبرز العقوبات التي ينص عليها القانون كعقوبات رادعة للمتحرشين، حيث تمت الموافقة مؤخرًا من قبل مجلس النواب على تغليظ عقوبات التحرش وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنص المادة 306 مكررًا (أ) وفقا ما جاءت به التعديلات الجديدة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

التعديلات شملت كذلك المادة 306 مكرر(ب) بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا: برلماني: مصر نجحت في عبور جميع الأزمات تحت قيادة الرئيس السيسي