الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:17 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم التحريض على الانتحار

انتحار
انتحار

تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، لتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك بإضافة مادة جديدة بقانون العقوبات.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة، على أنه يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي: «كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه».

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

اقرأ أيضا | «من حق الوزير دمج نادٍ في آخر».. أبرز تعديلات مشروع قانون الرياضة

وذكر النائب أحمد قورة، في المذكرة الإيضاحية لشمروع القانون، أن المقترح جاء بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان (التحريض على الانتحار la provocation au suicide) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار.