الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:17 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم التحريض على الانتحار

انتحار
انتحار

تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، لتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك بإضافة مادة جديدة بقانون العقوبات.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة، على أنه يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي: «كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه».

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

اقرأ أيضا | «من حق الوزير دمج نادٍ في آخر».. أبرز تعديلات مشروع قانون الرياضة

وذكر النائب أحمد قورة، في المذكرة الإيضاحية لشمروع القانون، أن المقترح جاء بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان (التحريض على الانتحار la provocation au suicide) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار.