الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:34 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 5-5-2025 إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه بالغربية إلى المفتي الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف

هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته أو بعضه.. الإفتاء تجيب

حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته
حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته

تناولت دار الإفتاء المصرية في واحدة من فتاويها موضوع "حق الزوج في مال زوجته الموظفة"؛ حيث تلقت سؤالا من أحد السائلين يقول: زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل، فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟.

وقد أجاب على السؤال الذي يتعلق بموضوع حق الزوج في مال زوجته الموظفة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق؛ حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.

وأضاف شيخ الأزهر الراحل، أن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ حيث لكل منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.

وأوضح الدكتور محمد سيد طنطاوي عبر موقع دار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما تكتسبه الزوجة من عملها؛ حيث إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكذلك قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، إن مال الزوجة وراتبها حق خالص لها، والزوج ليس له فيه أي حق ولا أن يتدخل فيه بأي شكل من الأشكال إلا بالنصيحة لو وجدها تفعل شيئا خطأ، مضيفا أن الزوجة لها الحق في أن تعطي أهلها دون علم زوجها، ولو خبأت مبلغا من الراتب عنه أيضا جائز ولا شيء فيه، لأنه راتبها وهي لها ذمة مالية خاصة تتصرف فيها كما تريد.

وتابع أمين الفتوى قوله، أنه من المهم على الزوجة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وتكون مطيعة له وتعتني به وببيتها وأولادها، وتكون بارة بأهلها، وإن شاء الله يبارك الله لها في عملها وراتبها وزوجها وأولادها.

اقرأ أيضا: برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة مكسب حقيقي للقضايا العربية