الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:04 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
انطلاق المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف المحافظات الشباب والرياضة وجامعة العريش تطلقان الدورة الأولية للمرشحين للقيادة في الجامعة محافظ كفر الشيخ: ضبط 160 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي وتبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والنظم الملاحية المتطورة اتحاد كتاب وسط الدلتا يناقش «مرايا الزمان» للأديب فخري أبو شليب وزارة البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الطيران المدني يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر لبحث سبل التعاون المشترك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر ”سوشى تك”

عاجل… «التكاليف على أبوكي».. الإفتاء ترد على رفض زوج تحمل مصاريف ولادة زوجته بمنزل والدها

حكم نفقة الزوجة
حكم نفقة الزوجة

إن نفقة الزوجة على زوجها أمر واجب شرعي، وحق مكفول في الدين الإسلامي وفقا لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله، وتتنوع النفقة من مصروفات للمنزل ولحاجة الزوجة والأولاد.. وغيرها.

وفي هذا الإطار، أجابت دار الإفتاء المصرية –عبر بوابتها الإلكترونية- على سيدة تقول:

أعيش مع زوجي في مكان بعيد عن مسكن أسرته وأسرتي، ورغبت في وضع مولودي رفقة أهلي لمراعاتي خلال تلك الفترة، وقال لي الزوج: "تكاليف ولادتك ستكون على أبوكي لأني سأضع في بيته".. فهل هذا صحيح شرعًا؟

وأجاب أحد علماء الدار بما يلي:

"تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته، تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف".

نص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية

وقد نصَّت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حُكْمًا حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرضُ الزوجةِ مِن استحقاقها للنفقة، وتشملُ النفقةُ الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع].

اقرأ أيضا: «إلغاء قائمة العروسة» | صور ساخرة تقلب السوشيال ميديا.. والرجال حائرون بين...

موضوعات متعلقة