الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:11 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

مطلوب سيدات.. العقوبة المنتظرة لمخرج يزعم توظيف الفتيات ويبتزهم بالصور

إعلانات الوظائف
إعلانات الوظائف

دائمًا نجد عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من إعلانات طلب العمل المروجة بين "الجروبات"، خاصة فئة حديثي التخرج الذين يبحثون ليلًا ونهارًا على وظائف لكسب قوت يومهم.

ومن بين هذه المجموعات ظهر حساب غريب تحت مسمى "المخرج م.ا" يعلن من خلال منشور خاص به "مطلوب سيدات مراسلين أخبار ومذيعين برامج" تاركًا رقم للتواصل معه، ولكن الكثير من الفتيات شاركن هذا المنشور، معقبات أنه شخص محتال وينصب على الناس للحصول على مقابل مادي، بجانب طلب مجموعة من الصور الشخصية وابتزازهم بها وبياناتهم الشخصية.

وفي هذا الصدد تقول المحامية ميريز عبد الرحمن الباحثة القانونية، إن القانون يعاقب على مايسمى بالإبتزاز وحالات النصب الإلكتروني، وذلك طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مادة 26، موضحه أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 300000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وهذا لكل من سولت له نفسه باستعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالشرف.

الشروع في الجريمة

وأكدت عبد الرحمن خلال حديثها لـ"الطريق"، أن الشروع في هذه الجريمة يخضع للمادة 40 من القانون نفسه حيث يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وأشارت الباحثة القانونية، إلى المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تضمنت أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي".


إجراءات البلاغ عن الإبتزاز الإلكتروني

أوضحت المحامية، أنه يوجد أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني، أولها الإتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص للجرائم الإلكترونية أو التوجه للإداره العامة لجرائم تقنية المعلومات أو مدرية الأمن وإجراء محضر بالواقعة.

ولفتت ميريز الأنظار، أنه في حالة أن الفتاة هي من أرسلت الصور الشخصية حتى وإن كانت غير لائقة وهذا بكامل إرادتها، فمن حقها البلاغ وإجراء محضر.

اقرأ أيضًا.. صاحب البيت مربيه فوق السطوح.. نشطاء يتداولون صور لـ«ونش» أعلى مباني أحد العقارات

موضوعات متعلقة