الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:06 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ندى ثابت: كلمة الرئيس السيسي بافتتاح منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الوعي الوطني والشفافية في دعم مسيرة التنمية أمين إعلام حزب «المصريين»: منتدى مصر 2026 يؤسس لمرحلة جديدة من المصارحة والمكاشفة ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن محمد صالح: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني ويؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يضع المواطن في قلب النقاش حول أولويات التنمية وتحسين مستوى المعيشة موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل وكيل إسكان النواب: منتدى مصر 2026 منصة حوار وطني شاملة..وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية منتدى مصر 2026.. حسن سلامة: الوعي وتماسك المجتمع مفتاح مواجهة التحديات|فيديو الضبعة في الصدارة.. وزير الكهرباء: هنرفع الطاقة المتجددة لـ45% رغم زيادة الاستهلاك|فيديو قيادي بالوفد: انتخابات الحزب فرصة لتعزيز العمل المؤسسي.. وأدعو الأعضاء للمشاركة بكثافة عاجل| الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو مليوني وحدة سكنية.. وزير الإسكان: هنواجه القصور ونعدل المسار بشفافية|فيديو

مطلوب سيدات.. العقوبة المنتظرة لمخرج يزعم توظيف الفتيات ويبتزهم بالصور

إعلانات الوظائف
إعلانات الوظائف

دائمًا نجد عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من إعلانات طلب العمل المروجة بين "الجروبات"، خاصة فئة حديثي التخرج الذين يبحثون ليلًا ونهارًا على وظائف لكسب قوت يومهم.

ومن بين هذه المجموعات ظهر حساب غريب تحت مسمى "المخرج م.ا" يعلن من خلال منشور خاص به "مطلوب سيدات مراسلين أخبار ومذيعين برامج" تاركًا رقم للتواصل معه، ولكن الكثير من الفتيات شاركن هذا المنشور، معقبات أنه شخص محتال وينصب على الناس للحصول على مقابل مادي، بجانب طلب مجموعة من الصور الشخصية وابتزازهم بها وبياناتهم الشخصية.

وفي هذا الصدد تقول المحامية ميريز عبد الرحمن الباحثة القانونية، إن القانون يعاقب على مايسمى بالإبتزاز وحالات النصب الإلكتروني، وذلك طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مادة 26، موضحه أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 300000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وهذا لكل من سولت له نفسه باستعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالشرف.

الشروع في الجريمة

وأكدت عبد الرحمن خلال حديثها لـ"الطريق"، أن الشروع في هذه الجريمة يخضع للمادة 40 من القانون نفسه حيث يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وأشارت الباحثة القانونية، إلى المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تضمنت أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي".


إجراءات البلاغ عن الإبتزاز الإلكتروني

أوضحت المحامية، أنه يوجد أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني، أولها الإتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص للجرائم الإلكترونية أو التوجه للإداره العامة لجرائم تقنية المعلومات أو مدرية الأمن وإجراء محضر بالواقعة.

ولفتت ميريز الأنظار، أنه في حالة أن الفتاة هي من أرسلت الصور الشخصية حتى وإن كانت غير لائقة وهذا بكامل إرادتها، فمن حقها البلاغ وإجراء محضر.

اقرأ أيضًا.. صاحب البيت مربيه فوق السطوح.. نشطاء يتداولون صور لـ«ونش» أعلى مباني أحد العقارات

موضوعات متعلقة