الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:45 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء

«بعد واقعة نيرة أشرف».. برلماني يتقدم بتشريع لتجريم تصوير جثث الموتى

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أعلن النائب البرلماني أحمد مهنى عضو مجلس النواب، عن انتهائه من تجهيز مشروع قانون خاص بتجريم التعدي على حرمة الميت وتصويره ونشر تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك من لا يكتفون بتصوير الجنازات وجثث الموتى فقط، بل ويقومون بنشرها وإذاعتها (صور-فيديو) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحرمه الدين والشريعة الإسلامة ويجرمه القانون ويعاقب عليه أيضا، في المواد التي تنظم عمليات النشر والإذاعة.

نص المادة 160 من قانون العقوبات في هذا الشأن

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

  • كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
  • كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن التي لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "مهنى" أن واقعة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف ونشر فيديو لها عبر فيسبوك، كان علامة ودافعا قويا يستدعي تدخل البرلمان، لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

اقرأ أيضا: «قانون التصالح» أبرزها.. وكيل «محلية النواب» يكشف التحديات التي تواجه اللواء هشام آمنة (حوار)

موضوعات متعلقة