الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 11:03 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

«بعد واقعة نيرة أشرف».. برلماني يتقدم بتشريع لتجريم تصوير جثث الموتى

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أعلن النائب البرلماني أحمد مهنى عضو مجلس النواب، عن انتهائه من تجهيز مشروع قانون خاص بتجريم التعدي على حرمة الميت وتصويره ونشر تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك من لا يكتفون بتصوير الجنازات وجثث الموتى فقط، بل ويقومون بنشرها وإذاعتها (صور-فيديو) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحرمه الدين والشريعة الإسلامة ويجرمه القانون ويعاقب عليه أيضا، في المواد التي تنظم عمليات النشر والإذاعة.

نص المادة 160 من قانون العقوبات في هذا الشأن

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

  • كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
  • كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن التي لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "مهنى" أن واقعة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف ونشر فيديو لها عبر فيسبوك، كان علامة ودافعا قويا يستدعي تدخل البرلمان، لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

اقرأ أيضا: «قانون التصالح» أبرزها.. وكيل «محلية النواب» يكشف التحديات التي تواجه اللواء هشام آمنة (حوار)

موضوعات متعلقة