الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:23 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

«بعد واقعة نيرة أشرف».. برلماني يتقدم بتشريع لتجريم تصوير جثث الموتى

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أعلن النائب البرلماني أحمد مهنى عضو مجلس النواب، عن انتهائه من تجهيز مشروع قانون خاص بتجريم التعدي على حرمة الميت وتصويره ونشر تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك من لا يكتفون بتصوير الجنازات وجثث الموتى فقط، بل ويقومون بنشرها وإذاعتها (صور-فيديو) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحرمه الدين والشريعة الإسلامة ويجرمه القانون ويعاقب عليه أيضا، في المواد التي تنظم عمليات النشر والإذاعة.

نص المادة 160 من قانون العقوبات في هذا الشأن

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

  • كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
  • كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن التي لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "مهنى" أن واقعة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف ونشر فيديو لها عبر فيسبوك، كان علامة ودافعا قويا يستدعي تدخل البرلمان، لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

اقرأ أيضا: «قانون التصالح» أبرزها.. وكيل «محلية النواب» يكشف التحديات التي تواجه اللواء هشام آمنة (حوار)

موضوعات متعلقة