الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 06:10 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأحد.. ”كاف” يناقش مقترح زيادة مقاعد دوري أبطال إفريقيا النائب محمد المنزلاوي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن قوة الدولة تنبع من تلاحم القيادة والشعب غدًا في تركيا.. اجتماع هام بين إدارة بشكتاش ووكيل محمد صلاح لبحث تفاصيل صفقة القرن النائبة سوزي سمير: تحرك الدولة في واقعة طفل الإسكندرية يؤكد أن المواطنة خط أحمر «المنافسة انتهت والبيت واحد».. كواليس مبادرة نادي قضاة مصر لترسيخ وحدة الصف والقيم القضائية برلماني: رسائل الرئيس عكست رؤية متكاملة لتعزيز التنمية وترسيخ استقلال القرار الوطني الحسيني أحمد: الجمهورية الجديدة تواصل تحقيق أهداف ثورة 23 يوليو في التنمية والتحديث في ذكرى ثورة 23 يوليو.. السيسي يؤكد: مقدرات مصر خط أحمر ونواصل ثورة التطوير الشامل كشفوا المستور.. كواليس تحرك ”الداخلية” بعد تداول فيديو الاعتداء على نزيل مسن بالقاهرة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤسس لمرحلة جديدة من البناء سقطوا في قبضة الأمن.. كواليس اعترافات عصابة الثلاثة لـ”نهب أموال” سكان النزهة سرعة زائدة أم اختلال عجلة القيادة؟.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروع أعلى الإقليمي

حبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالقانون

عقوبة الابتزاز الالكتروني
عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي لم يكن لها عقوبة موجودة بالقانون المصري.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ونصت المادة 25 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

اقرأ أيضا | «التضامن» تعلن صرف تعويضات لضحايا حادث قطار الشرقية

فيما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

موضوعات متعلقة