الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:58 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

وزير المالية يصدر تعديلات لائحة قانون «القيمة المضافة» الشهر المقبل «خاص»

الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق
الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهر.

وأوضح مختار توفيق في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على جدول أعمال الوزير، منوها إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تعديلات القانون والتي صدرت نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه فى نهاية عام 2021 صدرت تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 شملت المواد أرقام 6 و7 و17 و22 فقرة رابعة و27 و30 و31 و32.
ويترقب مجتمع الأعمال صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، حيث من المنتظر أن تشمل توضيح طريقة تطبيق الجزء الخاص تسجيل الأشخاص غير المقيمين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ونصت المادة 17 بعد التعديل: "علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفـيذية.

ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة 32 من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

وتسري أحكام هذه المـادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام".

أقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الضرائب لـ «الطريق»: 37 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أوضح فى تصريحات خاصة، أن حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، بلغت نحو 37 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة