الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:45 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر ولاء هريدي: سب الآباء أمام الأبناء سلوك يدمر البناء النفسي للطفل هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة

وزير المالية يصدر تعديلات لائحة قانون «القيمة المضافة» الشهر المقبل «خاص»

الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق
الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهر.

وأوضح مختار توفيق في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على جدول أعمال الوزير، منوها إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تعديلات القانون والتي صدرت نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه فى نهاية عام 2021 صدرت تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 شملت المواد أرقام 6 و7 و17 و22 فقرة رابعة و27 و30 و31 و32.
ويترقب مجتمع الأعمال صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، حيث من المنتظر أن تشمل توضيح طريقة تطبيق الجزء الخاص تسجيل الأشخاص غير المقيمين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ونصت المادة 17 بعد التعديل: "علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفـيذية.

ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة 32 من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

وتسري أحكام هذه المـادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام".

أقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الضرائب لـ «الطريق»: 37 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أوضح فى تصريحات خاصة، أن حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، بلغت نحو 37 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة