الطريق
السبت 27 أبريل 2024 03:18 صـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

رئيس مصلحة الضرائب لـ «الطريق»: 37 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب - بيان سابق للمصلحة
مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب - بيان سابق للمصلحة

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، بلغت نحو 37 مليار جنيه.
وأضاف مختار توفيق في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن قانون "153" لسنة 2022 أتاح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن ذلك يأتى على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي، أيًا كان سبب وجوب الأداء.
وقال توفيق، إن آخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، كان يوم الأربعاء الموافق 31-8-2022، موضحا أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي.
ونوه إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65% من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس 2022، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، كما يعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

أقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط لـ الطريق: ندرس طرح حصص فى 10 شركات بقيمة 3 مليارات دولار خلال أسابيع
وأشار أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

موضوعات متعلقة