الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:52 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

تصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف على رسوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رسوم
رسوم

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما صدق الرئيس -وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية- على القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني (إتقان).

اقرأ أيضا | الرئيس السيسي يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وفيما يلي نستعرض الرسوم الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:

رسوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وفقا للقانون الجديد، للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد، أن تطلب من الهيئة إجراء زيارة استطلاعية، للوقوف على مدى تحقيقها للمعايير القياسية المطلوبة وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه.

وتمنح الهيئة، المؤسسة، اعتمادا مشروطا لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد في حالة وجود نقص في استيفاء معيار، أو أكثر من المعايير المعتمدة بما لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية.

وفي حالة وجود قصور في استيفاء هذه المعايير، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد وفقا للإجراءات، والضوابط، والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.