الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 12:44 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

تصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف على رسوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رسوم
رسوم

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما صدق الرئيس -وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية- على القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني (إتقان).

اقرأ أيضا | الرئيس السيسي يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وفيما يلي نستعرض الرسوم الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:

رسوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وفقا للقانون الجديد، للمؤسسات التعليمية أو التدريبية قبل التقدم للاعتماد، أن تطلب من الهيئة إجراء زيارة استطلاعية، للوقوف على مدى تحقيقها للمعايير القياسية المطلوبة وذلك بعد سداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه.

وتمنح الهيئة، المؤسسة، اعتمادا مشروطا لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد في حالة وجود نقص في استيفاء معيار، أو أكثر من المعايير المعتمدة بما لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية.

وفي حالة وجود قصور في استيفاء هذه المعايير، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد وفقا للإجراءات، والضوابط، والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.