الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:22 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

الإفتاء: من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يلبي كل منهما رغبة الآخر ما لم يكن هناك مانع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر، ما لم يكن هناك مانع.

وأشارت دار الإفتاء، في تدوينة لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى أنه يجب على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه وكذا زوجه وإحصانه عن الحرام.

اقرأ أيضًا:

ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟.. الإفتاء تحسم الجدل

واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ».

وفي سياق آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحمد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: " ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن التنمر والسخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمرٌ مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الممنوعين من جهة الشرع، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.