الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:38 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة

الإفتاء: من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يلبي كل منهما رغبة الآخر ما لم يكن هناك مانع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر، ما لم يكن هناك مانع.

وأشارت دار الإفتاء، في تدوينة لها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إلى أنه يجب على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه وكذا زوجه وإحصانه عن الحرام.

اقرأ أيضًا:

ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟.. الإفتاء تحسم الجدل

واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ».

وفي سياق آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحمد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: " ما حكم التنمر على الغير والاستهزاء به بغرض المزاح؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن التنمر والسخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمرٌ مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الممنوعين من جهة الشرع، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.