الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 06:16 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

عاجل| ماذا ينتظر منة شلبي بعد اتهامها بحيازة مخدر الماريجوانا؟.. قانوني يوضح

منة شلبي
منة شلبي

ضجت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر القبض على الفنانة منة شلبي بمطار القاهرة بحوزتها مواد مخدرة.

التحريات الأولية بينت أن الفنانة منه شلبي ضبط بحوزتها 12 كيسًا تحوي نبات الماريجوانا المخدرخلال عودتها من نيويورك، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وترحيلها لنيابة النزهة.

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن العقوبة المتوقع تطبيقها على الفنانة منة شلبي حال ثبوت إدانتها. "الطريق" تواصل مع المحامي أيمن محفوظ لتوضيح عقوبة حيازة نبات الماريجوانا.

اقرأ أيضًا: القبص على 3 أشخاص خطفوا آخر وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

قال "محفوظ" إن حيازة نبات الماريجوانا جريمة خطيرة أوجب لها القانون عقوبة الإعدام حسب نص المادة 33 من قانون المخدرات وتعديلاته "يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار"، لافتا إلى أن الجلب يعني استيراد كميه تزيد عن الاحتياج الشخصي.

أضاف المحامي في تصريحاته لـ"الطريق" أن شرط العقوبة "تكون الجريمة ثابتة في حق المتهم حتي ولو كان المخدر مصرح به في الدولة القادم منها" مشيرا إلى أن العامل الرئيسي في الاتهام أن يكون المخدر من المنصوص عليه في جدول المخدرات بالقطر المصري.

اقرأ أيضًا: القبص على 3 أشخاص خطفوا آخر وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة