الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:59 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس إلى خادم الحرمين الشريفين ​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد

عاجل| ماذا ينتظر منة شلبي بعد اتهامها بحيازة مخدر الماريجوانا؟.. قانوني يوضح

منة شلبي
منة شلبي

ضجت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر القبض على الفنانة منة شلبي بمطار القاهرة بحوزتها مواد مخدرة.

التحريات الأولية بينت أن الفنانة منه شلبي ضبط بحوزتها 12 كيسًا تحوي نبات الماريجوانا المخدرخلال عودتها من نيويورك، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وترحيلها لنيابة النزهة.

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن العقوبة المتوقع تطبيقها على الفنانة منة شلبي حال ثبوت إدانتها. "الطريق" تواصل مع المحامي أيمن محفوظ لتوضيح عقوبة حيازة نبات الماريجوانا.

اقرأ أيضًا: القبص على 3 أشخاص خطفوا آخر وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

قال "محفوظ" إن حيازة نبات الماريجوانا جريمة خطيرة أوجب لها القانون عقوبة الإعدام حسب نص المادة 33 من قانون المخدرات وتعديلاته "يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار"، لافتا إلى أن الجلب يعني استيراد كميه تزيد عن الاحتياج الشخصي.

أضاف المحامي في تصريحاته لـ"الطريق" أن شرط العقوبة "تكون الجريمة ثابتة في حق المتهم حتي ولو كان المخدر مصرح به في الدولة القادم منها" مشيرا إلى أن العامل الرئيسي في الاتهام أن يكون المخدر من المنصوص عليه في جدول المخدرات بالقطر المصري.

اقرأ أيضًا: القبص على 3 أشخاص خطفوا آخر وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة