الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 05:14 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الأعلى للإعلام يختتم الدورة التدريبية الـ ٦٠ للصحفيين الأفارقة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية مسئولو ”الإسكان” يتفقدون كومبوند مزارين والشواطيء والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة نائب وزير الصحة تتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة أسوان «الصحة» تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية «الصحة» تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي ”التحالف الوطني يشارك في معرض أبو ظبي الدولي ويبرز دور المرأة في مواجهة التحديات التنموية” محافظ دمياط يلتقى مع مدير فرع هيئة التأمين الصحي لمناقشة عدد من ملفات العمل وزير الإسكان: تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروق الشباب والرياضة : انطلاق مركز السلامة النفسية بمركز شباب الغردقة وزير الأوقاف يشهد حفل وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ”أهل الخير ٢٠٢٥” محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية للتعديات على طريق عاصمة المحافظة- المحلة

هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟.. «الإفتاء» تجيب

الذهب
الذهب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من قبل إحدى المتابعين بخصوص الزكاة، حيث تقول صاحبة السؤال: "هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟".

زكاة الذهب

من جهته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أصح أقوال الفقهاء في موضوع زكاة مصوغات النساء ما عليه مذهب الشافعية، وهو ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أن من كان يملك الذهب هو للزينة، وتم شراؤها للزينة وليس بغرض التجارة أو ادخار المال، فلا زكاة عليه وذلك لأنه لا يوجد زكاة على زينة المرأة".

وأشار إلى أنه من ادخر المال بالذهب، أي يشتريه لادخار المال، ففي هذه الحالة عليه زكاة؛ لأن هذه ليست جواهر بل نقود مدخرة، وتحسب زكاته بعد بلوغه النصاب وهو أربعة وثمانين جراماً ويحول عليه الحول، فتكون زكاته 2.5٪ من مجموع المبلغ.

رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لفقه الحضارة

الإفتاء تكشف حكم استخدام شبكات «الواي فاي» المتاحة في الأماكن العامة