الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:56 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟.. «الإفتاء» تجيب

الذهب
الذهب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من قبل إحدى المتابعين بخصوص الزكاة، حيث تقول صاحبة السؤال: "هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟".

زكاة الذهب

من جهته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أصح أقوال الفقهاء في موضوع زكاة مصوغات النساء ما عليه مذهب الشافعية، وهو ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أن من كان يملك الذهب هو للزينة، وتم شراؤها للزينة وليس بغرض التجارة أو ادخار المال، فلا زكاة عليه وذلك لأنه لا يوجد زكاة على زينة المرأة".

وأشار إلى أنه من ادخر المال بالذهب، أي يشتريه لادخار المال، ففي هذه الحالة عليه زكاة؛ لأن هذه ليست جواهر بل نقود مدخرة، وتحسب زكاته بعد بلوغه النصاب وهو أربعة وثمانين جراماً ويحول عليه الحول، فتكون زكاته 2.5٪ من مجموع المبلغ.

رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لفقه الحضارة

الإفتاء تكشف حكم استخدام شبكات «الواي فاي» المتاحة في الأماكن العامة