الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 05:21 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟.. «الإفتاء» تجيب

الذهب
الذهب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من قبل إحدى المتابعين بخصوص الزكاة، حيث تقول صاحبة السؤال: "هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟".

زكاة الذهب

من جهته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أصح أقوال الفقهاء في موضوع زكاة مصوغات النساء ما عليه مذهب الشافعية، وهو ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أن من كان يملك الذهب هو للزينة، وتم شراؤها للزينة وليس بغرض التجارة أو ادخار المال، فلا زكاة عليه وذلك لأنه لا يوجد زكاة على زينة المرأة".

وأشار إلى أنه من ادخر المال بالذهب، أي يشتريه لادخار المال، ففي هذه الحالة عليه زكاة؛ لأن هذه ليست جواهر بل نقود مدخرة، وتحسب زكاته بعد بلوغه النصاب وهو أربعة وثمانين جراماً ويحول عليه الحول، فتكون زكاته 2.5٪ من مجموع المبلغ.

رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لفقه الحضارة

الإفتاء تكشف حكم استخدام شبكات «الواي فاي» المتاحة في الأماكن العامة