الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 02:49 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
استمرار فعاليات دورة المدرين والحكام الأساسية للكيك بوكسينج بالمركز الأولمبي ‌السلطات الإيرانية: علي شمخاني مستشار خامنئي في حالة مستقرة بعد إصابته بهجوم إسرائيلي شحاته زكريا يكتب: حين تغيب الحقيقة ويعلو الدخان.. قراءة في معركة الوعي وسط ركام الحرب رئيس شركة روس آتوم الروسية: نواصل العمل في بوشهر بإيران القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعترض مسيرة إيرانية قرب البحر الميت دون إنذار مسبق الصحة الإسرائيلية: أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية الليلة.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بين الهرم وفيصل بسبب أعمال مترو الخط الرابع وزير الصناعة والنقل يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بأبورواش الصناعية.. غداً وزارة النقل تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين عن مترو الحصري والعاصمة الإدارية ضبط محتال امتحانات الثانوية.. زعم تسريب الأسئلة مقابل المال! مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل

هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟.. «الإفتاء» تجيب

الذهب
الذهب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من قبل إحدى المتابعين بخصوص الزكاة، حيث تقول صاحبة السؤال: "هل تجوز الزكاة على ذهب المرأة المستخدم في الزينة؟".

زكاة الذهب

من جهته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أصح أقوال الفقهاء في موضوع زكاة مصوغات النساء ما عليه مذهب الشافعية، وهو ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أن من كان يملك الذهب هو للزينة، وتم شراؤها للزينة وليس بغرض التجارة أو ادخار المال، فلا زكاة عليه وذلك لأنه لا يوجد زكاة على زينة المرأة".

وأشار إلى أنه من ادخر المال بالذهب، أي يشتريه لادخار المال، ففي هذه الحالة عليه زكاة؛ لأن هذه ليست جواهر بل نقود مدخرة، وتحسب زكاته بعد بلوغه النصاب وهو أربعة وثمانين جراماً ويحول عليه الحول، فتكون زكاته 2.5٪ من مجموع المبلغ.

رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لفقه الحضارة

الإفتاء تكشف حكم استخدام شبكات «الواي فاي» المتاحة في الأماكن العامة