الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:08 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

هل يجوز إخراج الزكاة على العقار المؤجر؟.. المستشار السابق لمفتي الجمهورية يجيب

زكاة العقار المؤجر
زكاة العقار المؤجر

لا تتوقف أسئلة المواطنين للتعرف على كل ما يتعلق بأمور دينهم، والتي يرتبون فيها، ويريدون الرد الصحيح واللازم فيها، وفي الساعات الماضية، تزايدت تساؤلات المواطنين عن حقيقة إخراج الزكاة على العقار المؤجر.

وجه أحد المواطنين سؤاله عن حقيقة إخراج زكاة المال عن العقار المؤجر، للدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى، وهو ما رد عليه الشيخ بأن اشتراط وجوب زكاة المال ينقسم إلى شرطان، وهما: بلوغ هذا المال النصاب، كما قال البي محمد صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ويتضمن الشرط الثاني هو مرور عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

اقرأ أيضا: خطوات تتخذها المواني حال ارتفاع منسوب الأمواج.. أبرزها «إذاعة الرصدة الجومائية»

وأوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، مبينا أنه يدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا؛ إذ الإيجار غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، موضحا أن هذا الحديث نفى وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وأكد أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للإيجار، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة في حال بلوغه النصاب ومرور عام عليه من حين قبضه من المستأجر.