الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:12 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

هل يجوز إخراج الزكاة على العقار المؤجر؟.. المستشار السابق لمفتي الجمهورية يجيب

زكاة العقار المؤجر
زكاة العقار المؤجر

لا تتوقف أسئلة المواطنين للتعرف على كل ما يتعلق بأمور دينهم، والتي يرتبون فيها، ويريدون الرد الصحيح واللازم فيها، وفي الساعات الماضية، تزايدت تساؤلات المواطنين عن حقيقة إخراج الزكاة على العقار المؤجر.

وجه أحد المواطنين سؤاله عن حقيقة إخراج زكاة المال عن العقار المؤجر، للدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى، وهو ما رد عليه الشيخ بأن اشتراط وجوب زكاة المال ينقسم إلى شرطان، وهما: بلوغ هذا المال النصاب، كما قال البي محمد صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ويتضمن الشرط الثاني هو مرور عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

اقرأ أيضا: خطوات تتخذها المواني حال ارتفاع منسوب الأمواج.. أبرزها «إذاعة الرصدة الجومائية»

وأوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، مبينا أنه يدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا؛ إذ الإيجار غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، موضحا أن هذا الحديث نفى وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وأكد أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للإيجار، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة في حال بلوغه النصاب ومرور عام عليه من حين قبضه من المستأجر.