الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:56 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب

غش وتدليس.. عقوبات بالجملة تنتظر مصنع «النسكافيه المضروب» في طنطا

نسكافية مضروب
نسكافية مضروب


حالة من الإستياء تسيطر على المواطنين، بعد انتشار أن تمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 5 ملايين عبوة شاي ليبتون والعروسة ونسكافيه مقلدة داخل مصنع بير سلم بدائرة مركز طنطا، متسائلين عن العقوبة المنتظرة لصاحب المصنع.

عقوبة الغش والتدليس

وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وينص بالعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتابع "سليمان"، في حديثه ل"الطريق"، أن قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وأشار"سليمان"، إلى أن القانون يتضمن فى مادته "116"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية؛ لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا: بودرة البلاط تقتل المواطنين.. واستشاري لـ «الطريق»: «سموم خطيرة تسبب فشل كلوي».