الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:49 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

غش وتدليس.. عقوبات بالجملة تنتظر مصنع «النسكافيه المضروب» في طنطا

نسكافية مضروب
نسكافية مضروب


حالة من الإستياء تسيطر على المواطنين، بعد انتشار أن تمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 5 ملايين عبوة شاي ليبتون والعروسة ونسكافيه مقلدة داخل مصنع بير سلم بدائرة مركز طنطا، متسائلين عن العقوبة المنتظرة لصاحب المصنع.

عقوبة الغش والتدليس

وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وينص بالعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتابع "سليمان"، في حديثه ل"الطريق"، أن قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وأشار"سليمان"، إلى أن القانون يتضمن فى مادته "116"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية؛ لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا: بودرة البلاط تقتل المواطنين.. واستشاري لـ «الطريق»: «سموم خطيرة تسبب فشل كلوي».