الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:15 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن» عمرو الرويني: الرئيس السيسي أعاد لمصر الأمن والأمان.. واستقرار الدولة أساس تحقيق الإنجازات ومواصلة التنمية مارينا جورج: منتدى مصر 2026 يدعم التنمية الشاملة ويعزز فرص الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين جهاز الشروق يجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» غدًا

قرار هام من المحكمة الدستورية العليا بشأن رفض دعوى زنا لـ «زوج ضد زوجته»

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

نشرت الجريدة الرسمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما، برفض الدعوى.

رفض دعوى زنا لـ زوجة ضد زوجته

وقالت المحكمة المحكمة الدستورية العليا: إنه بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية بجلسة 2009/12/17، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية، و273 و274 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.

هيئة قضايا الدولة

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا، مذكرة ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة طلبت، فيها الحكم أصليا باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية واحتياطيا: برفض الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

الجريدة الرسمية

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر، بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية بجلسة 2009/12/17، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية، و273 و274 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصوم وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة طلبت، فيها الحكم أصليا باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية واحتياطيا: برفض الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

وجاء وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، ضد المدعى عليهما، طالبا توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 274 من قانون العقوبات على المدعى عليها الأولى - زوجته - والزامها والمدعى عليه الثاني - وكيلها في عقد الزواج – بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيها، على سبيل التعويض المدني المؤقت على سند من أنه زوج المدعى عليها الأولى بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ولا تزال في عصمته، وقد نُسب إليها أنها بتاريخ 2009/2/16، بدائرة مركز البداري، اعتادت ممارسة الدعارة، وقضي نهائيا بمعاقبتها في الجنحة المستأنفة رقم 1543 لسنة 2009 البداري، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة مما حدا به إلى تحريك دعوى زنا ضدها، عملًا بالمادتين 273 و274 من قانون العقوبات.

تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع الحاضر عن المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعي بالواقعة، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نصوص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية و273 و274 من قانون العقوبات من تعليق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة زنا المرأة المتزوجة، والتحقيق فيها على شكوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها برضائه معاشرتها له.

وقصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز3 أيام من علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد 8 و9 و11 من دستور 1971 فقد قضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصوص المشار إليها، والتي قضت بحكمها السابق.

اقرأأيضًا: رائحة كريهة وجثة متحللة.. كواليس العثور على جثة طفل داخل منزله بعين