الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 05:13 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاعة؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يجيب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يقول السائل: "رضعت من قبل امرأة قريبة منا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه الفتاة، هل يعد هذا الزواج صحيح أم لا؟

أجاب مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا:ثبت شرعاً النهي عن إرضاع ما يحرم من النسب عند حدوث الرضاعة في مدتها التي حددتها الشريعة الإسلامية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.

اقرأ أيضا : الأزهر للفتوى: تصوير الزوجة حياتها اليومية لنشرها على «السوشيال ميديا» أمر مرفوض شرعًا

وأضاف الدكتور شوقي علام، إذ بالإرضاع تصبح المرضِعةُ أمًا من الرضاعة لمن الرضاعة، ويصبح جميع أولادها سواء الذين رضعوا معه أو من قبله أو بعده إخوة وأخوات لمن أرضعته.


وأشار مفتي الجمهورية، أن الفقهاء أختلفوا في مقدار الرضاعة المحرمة: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته أن الرضاع القليل والكثير في النهي واحد، وذهب الشافعي وأحمد في أبرز رواياته أن الرضاع الذي يوجب النهي هو ما بلغ خمس رضعات أو أكثر في مدة الرضاعة السابقة، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.


وأختتم فضيلة الدكتور شوقي علام، قائلًا: "يجوز شرعاً زواج أخ السائل من البنت التي رضع معها أخوه ما لم يرضع من أمها ولم ترضع من أمه، ولم يلتقيا في الرضاع من امرأة أخرى، ولا يضر أن رضع أخيه من أمها، ولا يسري عليهم تحريم الرضاعة في زواجهم في تلك الحالة، والله تعالي أعلي وأعلم".