الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:48 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

50 ألف جنيه للدفن بدون تصريح.. تفاصيل مشروع قانون المدافن الجديد

قانون المدافن الجديد
قانون المدافن الجديد

من المقرر أن يشهد مجلس النواب في الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون تحديد رسوم الانتفاع بالجبانات إلى جانب شروط الحصول على ترخيص لإنشاء المدافن الخاصة في الأماكن الغير مخصصة.

تستعرض جريدة "الطريق" تفاصيل مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب «محمد جبريل».

قيمة الرسوم المحددة في قانون الجبانات

حدد مشروع قانون الجبانات رسوم الانتفاع لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه للمتر الواحد.

يعاد النظر في تحديد قيمة الرسوم بصفة دورية كل ثلاثة سنوات.

تتولى المجالس المحلية المسؤولية في حدود اختصاصها بإنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها.

يجوز إقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة في حالة موافقة رئيس الجمهورية على الترخيص ولكن يشترط توافر المبررات.

نظم مشروع قانون الجبانات شروط مزاولة مهنة التربي أو الحانوتي وهي كالاتي:

لا يجوز للحانوتي مزولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي.

يشترط أخذ إجازة للحانوتي من خلال موافقة المؤسسات الدينية سواء التابعة للأزهر أو بطريركية.

ولا يجوز الدفن المتوفي إلا بالأصول المتبعة لكل ديانة خاصة بالمرحوم.

أجور الحانوتي التي تقاضاها مقابل الدفن يتم تحديدها من قِبل المجلس الأعلى المختص.

حظر المشروع التنازل عن بيع الجبانات أو بيعها بين الافراد سواء المرخص لهم أو غير الرخص لهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.

عملية التنازل عن الجبانات تحتاج إلى الرجو للجهة الإدارية المختصة لتحديد الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية لإتمام التنازل عنها.

وضع مشروع القانون المقدم بالبرلمان عدة عقوبات خاصة للمخالفين وهي كالتالي:

الدفن بدون تصريح من الجهة المعنية يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

في حالة إذا كان الدفن بدافع إخفاء جرم نزيد عقوبته إلى السجن المشدد مع غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه كحما يتم إلغاء ترخيص الصادر للتربي.

وفي حالة إنشاء أو ترميم مقابر الاستيلاء عليها يعاقب عليها بالحبس وغرامة 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

يعاقب التربي أو معاونيه أو المسؤولين بإدارة الجبانات الإدارية بالسجن المشدد وغرامة خمسين ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه مع إلغاء ترخيص العمل الخاصة بهم.

وفي حالة مخالفة الحانوتي أو التربي أو الجهة الإدارية أحد بنود القانون يتم عزله من العمل.

اقرأ أيضا: تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني