الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:28 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

شروط يجب اتباعها عند المسح على الخفين يوضحها مركز الأزهر للفتوى

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الآداب والشروط الواجبة على المسلم اتباعها للمسح على الخُفَّين في الوضوء، وذلك بناءاً علي الإستفسارات والأسئلة الواردة إليه في ذلك الشأن.

وكتب مركز الأزهرالعالمي للفتوي الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه عند المسح على الخفين آداب يجب على المسلم اتباعها، وهي كما يلي:

- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.

- أن يكون الخفَّين طاهرين خاليين من النجاسة.

- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.

- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.

- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.

-يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.

-يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.

-إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

-إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.

وأشار مركز الفتوي، أنه يجب علي المقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.

واستكمل مركز الأزهر: "يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم].


واختتم قائلاً: "لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء".

اقرأ أيضاً: الثلاثاء المقبل.. البحوث الإسلامية يعقد الندوة الشهرية لدعم ذوي القدرات والهمم