الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 03:23 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

جمال عبد الرحيم: إلغاء قرار شطب أسامة خليل مخالف لقانون نقابة الصحفيين

أسامة خليل
أسامة خليل

صرح الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، بأن حكم لجنة القيد الاستئنافية بشأن إلغاء قرار شطب أسامة محمد خليل باطل؛ لأن المحكمة ليست مختصة بالنظر في القضية.

وكان أسامة خليل قد صدر بحقه قرارا بشطبه من جداول النقابة؛ لفصله تعسفيا عدد من صحفيي جريدة "التحرير"، علاوة على مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

نص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن الجهة المعنية بإلغاء قرار شطب "خليل" هي هيئة التأديب الاستئنافية وليس لجنة القيد الاستئنافية، مستندا على نص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، والتي تنص على ما يأتي:

"تُستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المُحال إلى المُحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالجلسة المُحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.. ويُرفع الاستئناف خلال ١٥ يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية".

وأكد "عبدالرحيم" على عدم جواز عودة اسم أسامة خليل لجدول المُشتغلين بالنقابة، إلا بحكم من هيئة التأديب الاستئنافية بإلغاء قرار شطبه.

نص المادة 88 من قانون نقابة الصحفيين

"لمن صدر ضده قرار تأديبي، بشطب اسمه من جداول النقابة، أن يطلب من لجنة القيد بعد مُضي ٥ سنوات كاملة على الأقل، قيد اسمه في الجداول، فإذا رأت اللجنة أن المُدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول، وحسبت أقدميته من قرار القيد الجديد".