الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:04 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبة جيهان شاهين تطرح مطالب أهالي حدائق الأهرام.. والمحافظ يوجه بسرعة إنشاء مستشفى ووحدة صحية إيداع مريض نفسي يعتدي على المواطنين فى دار السلام بدار رعاية نفسية إيهاب محمود: رفع عمولات التوكيلات الملاحية يُضعف تنافسية المنتج المصري تعزيز صاروخي للدفاع.. توتنهام يحسم تعاقده مع روبرتسون وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب النصر بعد تطويره ليلة الأبطال تبدأ مبكرًا.. تصفيات دوري أبطال أوروبا على رأس مواجهات اليوم في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.. نادي القضاة يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي حسن الديب: إمكان IMKAN تستهدف ترسيخ مكانتها شريكًا استراتيجيًا في تنمية الاستثمار والسياحة النيلية مفتي الجمهورية يؤكد: الهيئة تضطلع بدور وطني راسخ في حماية حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب سقوط مروج مخدرات أدار صفحة على مواقع التواصل لبيع «الهيدرو» في الشرقية تفاصيل جديدة بشأن حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

أول تعليق من القومي للمرأة بعد فتح مسلسل «حضرة العمدة» قضية الابتزاز

حضرة العمدة-فيسبوك
حضرة العمدة-فيسبوك

علق المجلس القومي للمرأة مسلسل "حضرة العمدة" الذي سلط الضوء على جريمة "الابتزاز" التي تعد أهم القضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري وخاصة أنها تمس صورة المرأة مباشرة.

وقال المجلس القومي للمرأة، إن الابتزاز هي الجريمة المقصود بها استعمال القوة والعنف والحصول على المنافع التي قد تكون شيئا ماديا أو معنويا أو منافي للأخلاق ومخالف للقانون.

عقوبة الابتزاز

وأكد المجلس القومي للمرأة، أن أغلب ضحايا هذه الجرائم من النساء أو الأطفال وأيضا كبار السن، مشيرة إلى أن التهديد قد يكون شفهيا أو مكتوبا، وله الكثير من الأوضاع المختلفة للوصول إلى الضحايا سواء عن طريق الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي، مشير إلى أن في العادة يحاول المبتز استخدام المعلومات المحومة من الصور أو التسجيلات الصوتية لإبتزاز الضحية بغرض إشباع حاجته المادية والنفسية.

وأضاف، المجلس القومي للمرأة، أن الابتزاز جريمة تمثل اعتداء صارخ على الحقوق التي كفلها القانون والدستور، مؤكدة أن عقوبة التهديد والابتزاز الشديد تصل إلى السجن المشدد بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 15 عام، وإذا حصل الجاني على أموال يكون تقدير جسامة الجريمة متروكة للمحكمة المختصة.

كيفية حصول الضحية على حقها؟

أشار القومي للمرأة، إلى أنه يكفي الإبلاغ عن الجريمة ويمكن للضحية الحصول على حقوقها من خلال محاكمة الجاني من خلال التقدم ببلاغ عند حدوث الواقعة.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم الضحية البلاغ عن جريمة الابتزاز إلى النيابة مباشرة أو لقسم الشرطة عن طريق المنصات الالكترونية الخاصة بها.

وثمن المجلس القومي للمرأة على أنه يستقبل شكاوى وطلبات النساء والسيدات اللاتي تعرضن للعنف ولم يقدم أحد لهم المساعدة.

تحذير المجلس للقومي للمرأة

وحذر المجلس القومي للمرأة، الموطنين بعدم الإفصاح عن البيانات والمعلوماو الخاصة بهم للغير إلا للجهات الموثوق بها، والإبلاغ السريع عن التهديدات والابتزازات حال حدوثها.

نصوص قاونين التهديد

جدير بالذكر، أن المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن يجوز لكل لمن لديه علم بالجريمة برفع دعوى عنها بغير شكوى أو طلب بالبط القضائي على المجرم.

وتنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن من تعرض بالتهديد لإمضاء ورقة أو الاغتصاب بالقوة والابتزاز يقاب بالسجن المشدد.

فيما تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل على مبالغ مالية بالتهديد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين.