الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:23 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو

هل يحق لمرتضي منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد عزله؟.. اللوائح تجيب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يشغل منصب رئاسة نادي الزمالك، اهتمام العديد من محبي ومشجعي القلعة البيضاء، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعزل مرتضي منصور من منصبه، وهو رئاسة نادي الزمالك.

كما قامت المحكمة أيضا بإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية، خلفا لمرتضي منصور الذي تم زوال صفته كرئيس للقلعة البيضاء.

ويتساءل العديد حول قضية مرتضي منصور، هل يحق له الترشح مجددا لرئاسة النادي، وتجيب "الطريق" في السطور التالية وفقا للمواد المنصوص بها في لائحة الزمالك.

ماذا تنص المادة 28 من لائحة الزمالك بشأن ترشح مرتضي منصور مجددا للزمالك؟

تنص اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك على الشروط الخاصة بالترشح في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك وفقا للفقرة الـ 3 من المادة 28 والتي جاءت أهمها كالتالي:

ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو قضي شهر بإفلاسه في حكم بات.

وبذلك فإن المادة 28 لم تنص على أن مرتضى منصور لا يحق له الترشح بسبب صدور حكم ضده بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمت في 10 أغسطس الماضي بتعديل حبس مرتضي منصور من سنة إلي شهر مع الشغل والنفاذ.

وحسبما ذكرت اللائحة الاسترشادية، فأن الجمعية العمومية العادية، هي من تخص بانتخابات تكميلية، فقد تجتمع مرة من كل عام باليوم الذي يتم تحديده من قبل مجلس.

وتشترط أن يجري توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 30 يونيو، وفقا للمادة 13 من اللائحة الاسترشادية.