الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:41 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تحرك برلماني لإنهاء عمل المستشارين وكل من تخطى سن الستين في وزارة التنمية المحلية والمحافظات ندى ثابت: كلمة الرئيس السيسي بافتتاح منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الوعي الوطني والشفافية في دعم مسيرة التنمية أمين إعلام حزب «المصريين»: منتدى مصر 2026 يؤسس لمرحلة جديدة من المصارحة والمكاشفة ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن محمد صالح: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني ويؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يضع المواطن في قلب النقاش حول أولويات التنمية وتحسين مستوى المعيشة موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل وكيل إسكان النواب: منتدى مصر 2026 منصة حوار وطني شاملة..وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية منتدى مصر 2026.. حسن سلامة: الوعي وتماسك المجتمع مفتاح مواجهة التحديات|فيديو الضبعة في الصدارة.. وزير الكهرباء: هنرفع الطاقة المتجددة لـ45% رغم زيادة الاستهلاك|فيديو قيادي بالوفد: انتخابات الحزب فرصة لتعزيز العمل المؤسسي.. وأدعو الأعضاء للمشاركة بكثافة عاجل| الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو

هل يحق لمرتضي منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد عزله؟.. اللوائح تجيب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يشغل منصب رئاسة نادي الزمالك، اهتمام العديد من محبي ومشجعي القلعة البيضاء، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعزل مرتضي منصور من منصبه، وهو رئاسة نادي الزمالك.

كما قامت المحكمة أيضا بإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية، خلفا لمرتضي منصور الذي تم زوال صفته كرئيس للقلعة البيضاء.

ويتساءل العديد حول قضية مرتضي منصور، هل يحق له الترشح مجددا لرئاسة النادي، وتجيب "الطريق" في السطور التالية وفقا للمواد المنصوص بها في لائحة الزمالك.

ماذا تنص المادة 28 من لائحة الزمالك بشأن ترشح مرتضي منصور مجددا للزمالك؟

تنص اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك على الشروط الخاصة بالترشح في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك وفقا للفقرة الـ 3 من المادة 28 والتي جاءت أهمها كالتالي:

ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو قضي شهر بإفلاسه في حكم بات.

وبذلك فإن المادة 28 لم تنص على أن مرتضى منصور لا يحق له الترشح بسبب صدور حكم ضده بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمت في 10 أغسطس الماضي بتعديل حبس مرتضي منصور من سنة إلي شهر مع الشغل والنفاذ.

وحسبما ذكرت اللائحة الاسترشادية، فأن الجمعية العمومية العادية، هي من تخص بانتخابات تكميلية، فقد تجتمع مرة من كل عام باليوم الذي يتم تحديده من قبل مجلس.

وتشترط أن يجري توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 30 يونيو، وفقا للمادة 13 من اللائحة الاسترشادية.