الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 02:37 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شحاته زكريا يكتب: حين تغيب الحقيقة ويعلو الدخان.. قراءة في معركة الوعي وسط ركام الحرب رئيس شركة روس آتوم الروسية: نواصل العمل في بوشهر بإيران القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعترض مسيرة إيرانية قرب البحر الميت دون إنذار مسبق الصحة الإسرائيلية: أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية الليلة.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بين الهرم وفيصل بسبب أعمال مترو الخط الرابع وزير الصناعة والنقل يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بأبورواش الصناعية.. غداً وزارة النقل تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين عن مترو الحصري والعاصمة الإدارية ضبط محتال امتحانات الثانوية.. زعم تسريب الأسئلة مقابل المال! مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي

هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.

أجابت الإفتاء، فى فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لها، قائلة: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه، لعدم تقصيره، ولايلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج.

وتابعت الإفتاء: "أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم، لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة".

وأشارت الإفتاء، إلى أنه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبوثور، والإمام الشّافعيّ في القديم،- وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام.

واستدلت بالسنة النبوية، لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

واستكملت الإفتاء: "أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبوعبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر".

واختتمت الإفتاء: "المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه، والله تعالى أعلى وأعلم".