الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:10 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار

الإفتاء توضح حكم قتل القطط والكلاب المؤذية

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

ردت دار الإفتاء المصرية، علي سؤال ورد إليها من أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول السائل: ما حكم قتل القطط والكلاب المؤذية؟

حكم قتل القطط والكلاب المؤذية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائله: "مِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»".

واستكملت الإفتاء: "وفي واقعة السؤال: فإنَّ القطط والكلاب وغيرها ممَّا ورد ذكره في طلب السائل مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها إعمالًا لقواعد الرحمة والرأفة والرفق بها؛ لأنَّها مِن مخلوقات الله المُسَبِّحة بحمده، ولمَا لها مِن فوائد في هذه الحياة".

حكم قتل القطط والكلاب المؤذية

وأضافت الإفتاء، أنه إذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت له رفع الضرر، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه "لا ضرر ولا ضرار".

واختتمت الإفتاء: "رخصت الشريعة الإسلامية له التخلص منها، وجاءت السنة النبوية تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم، والكلب العقور الذي يعض النَّاس ويؤدي بهم إلى الهلاك، والله سبحانه وتعالى أعلم".