الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:55 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين انعقاد مجلس الحديث السابع والأربعين لقراءة ”صحيح الإمام البخاري” من مسجد الإمام الحسين انطلاق المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف المحافظات الشباب والرياضة وجامعة العريش تطلقان الدورة الأولية للمرشحين للقيادة في الجامعة محافظ كفر الشيخ: ضبط 160 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي وتبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والنظم الملاحية المتطورة اتحاد كتاب وسط الدلتا يناقش «مرايا الزمان» للأديب فخري أبو شليب وزارة البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.

أولا: يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي: لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي، ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

ثانيا: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار.