الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 08:47 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين مأساة على طريق القاهرة أسيوط الغربي.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا محمد أمين: سيناء ليست محلًا للمساومة.. ومصر لا تقبل التهديد أو فرض الأمر الواقع محافظ المنوفية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين أمنية فرج تشيد بتنظيم منتدى مصر 2026 وتؤكد أهمية مناقشاته في دعم التنمية والتحول الرقمي رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء تجاوز مرفوض ارتفاع فوائد الرهن العقاري يضغط على سوق الإسكان الأمريكية ويهبط ببناء المنازل الإسكان تتيح فرصًا استثمارية جديدة للأجانب بالمدن الجديدة بدءًا من 1 نوفمبر ”لايف جيت للتطوير” تحصل على رخصة بناء مشروع «سكاي جيت» بمدينة 6 أكتوبر محافظ جنوب سيناء يعتمد عدداً من عقود تقنين الأراضي بدهب ويوجه بسرعة إستكمال الإجراءات

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.

أولا: يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي: لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي، ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

ثانيا: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار.