الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:34 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وكيل إسكان النواب: منتدى مصر 2026 منصة حوار وطني شاملة..وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية منتدى مصر 2026.. حسن سلامة: الوعي وتماسك المجتمع مفتاح مواجهة التحديات|فيديو الضبعة في الصدارة.. وزير الكهرباء: هنرفع الطاقة المتجددة لـ45% رغم زيادة الاستهلاك|فيديو قيادي بالوفد: انتخابات الحزب فرصة لتعزيز العمل المؤسسي.. وأدعو الأعضاء للمشاركة بكثافة عاجل| الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو مليوني وحدة سكنية.. وزير الإسكان: هنواجه القصور ونعدل المسار بشفافية|فيديو الحركة الوطنية: رسائل السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة الوطنية أسامة الأزهري: لازم نعرف المصريين عايزين إيه ونحقق تطلعاتهم|فيديو قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا

حكم الزواج بأخت الزوجة المطلقة.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا وردها من أحد متابعيها، يقول طارحه: رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.

حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

وأجابت الإفتاء، في فتوى سابقة لها على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلة: عدة المطلقة التي من ذوات الحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل.

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وأضافت الإفتاء: ومن المقرَّر شرعًا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولكنْ إذا طُلِّقت الأولى جاز الزواج بالثانية بعد انقضاء عدتها شرعًا.

وتابعت: وفي حادثة السؤال يقول السائل: إنَّه طلَّق الزوجة الأولى، ويريد أن يتزوج شقيقتها، ويقول: إنَّ الزوجة الأولى قد انقضت عدتها برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وهذه المدة تحتمل انقضاء العدة بالحيض.

اقرأ أيضاً: فضل المحافظة على الصلوات الخمس.. 8 ثمار لا تفوتك

وعلى ذلك: يجوز للسائل أن يتزوّج أختَ مطلقته بعد أن خرجت أختها من العدة برؤية الحيض ثلاث مرات من غير شبهة، وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلى وأعلم.