الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:46 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

 الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يقدم عدد من المرشحين أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وستبدأ الهيئة في دراسة تلك الطلبات والتأكد من مطابقتها مع شروط الترشح، بحيث يتم قبول من تنطبق عليه الشروط، ويتم استبعاد من لا تتوفر فيه الشروط. أن تكون أوراقه مكتملة أو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للمرشح والمنصوص عليها في الدستور، ويلجأ المستبعدون حينها إلى تقديم استئناف على قرار الهيئة.

وخلال السطور التالية يرصد «الطريق» من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، في حال منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

تحديد الاستئنافات

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة 210 من الدستور التي نصت على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالانتخابات، ويكون الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، والطعون في الانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

ونصت المادة (13) من قانون الهيئة على أن المحكمة المختصة تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، ويجوز للمحكمة أن تفصل في التظلم من قرارات الهيئة. وينفذ الحكم كما صيغ دون إعلان.

أما من يحق له الاستئناف على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟


يحق للمرشحين فقط تقديم التظلم والاعتراض على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن تقديم الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا أمر مختلف، حيث يحق لأي شخص الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للقانون الذي ينص على كل ذي مصلحة، والتظلم من قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

اقرأ أيضاً:الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2024.. «تفاصيل»

موضوعات متعلقة