الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 08:18 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بشرى للمواطنين.. لا تحريك لأسعار البنزين خلال الشهرين المقبلين|فيديو وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبات مصر لتنس الطاولة مفاجأة.. برلماني: مخالفات الكهرباء لا تعني الحرمان من الدعم تلقائيًا|فيديو محمود لملوم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو خارطة طريق للجمهورية الجديدة برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء تتضمن ألحانا لهاني شنودة.. تفاصيل حفل نسمة محجوب ضمن موسم الصيف بدار الأوبرا تونس تهزم الجزائر في بطولة أفريقيا للطائرة للناشئات تحت 18 سنة بالإسكندرية الداخلية تعلن الإفراج عن 1214 نزيلاً بمناسبة ثورة 23 يوليو.. فيديو برلماني: توطين صناعة السيارات خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن مصر تواصل مسيرة البناء محافظ جنوب سيناء يتابع موقف محطة الرفع القديمة بالعصلة بدهب ويوجه بدراسة لتطويرها أو إلغائها مصطفى مزيرق: من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الجديدة.. الشعب المصري صاحب القرار في صناعة التاريخ

لـ«عمال المخابز».. محكمة النقض تُرسي مبدأ قانوني جديد

أرست محكمة النقض مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم  14180 لسنة 80 في جلسة 12 يوليو 2018، وهو يتعلق بالتأمينات لعمال المخابز، حيث أشارت خلال نظرها الطعن إلى أن التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ 


وذكرت فى حيثياتها، "إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام لأصحاب المخابز.


وتابعت: "تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".