الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 07:06 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة