الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

خلافات نسب.. حكاية مقتل ”كهربائي” الطالبية طعنا بسكين في عينه

ارشيفية
ارشيفية

لا تزال الجريمة الأسرية تتصدر المشهد في أخبار الحوادث، وتطل علينا بأبشع الجرائم، فالدماء تتساقط داخل منزل الأسرة الواحدة فيتحول جدران البيت الذي كان شاهدا علي لحظات جميلة بين سكانه إلي مسرح جريمة ويتحول أحد قاطنيه إلي جثة توريها التراب والآخر قاتل تنتظره طبلية عشماوي.

هناك في منطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة وقعت جريمة مروعة راح ضحيتها "كهربائي" بعد مقتله على يد حماه المسن في مشاجرة نشبت بين المجني عليه وطليقته تدخل خلالها والد السيدة للدفاع عن ابنته فغرز السكين في عين طليق ابنته اليسرى والتي تسببت في وفاته.

البداية كانت بحضور "محمود" الكهربائي ذات ال30 ربيعا من عمره ممسكا بالسكين مستشيطا غضبا من طليقته التي تبلغ نفس عمره، بسبب خلافات نسب بينهما وخلافات سابقة، وحاول التعدي عليها بالسلاح الأبيض "سكين"، فاستغاثت السيدة الثلاثينية خوفا من طليقها فقام والدها المدعو "سيد" الرجل الستيني بالدفاع عنها وحاول ابعاد المتهم عن ابنته فغزر السكين في عين طليق ابنته اليسري فانفجرت منها الدماء ولقي مصرعه إثر إصابته.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة كانت بورود إشارة إلي المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة المباحث، من المستشفى تفيد باستقبال "محمود" 30 سنة، كهربائي، به آثار طعنة نافذة بالعين اليسرى ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة المجني عليه الاعتداء على طليقته 30 سنة، بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما استغاثت السيدة بوالدها "سيد" 60 سنة، وخلال محاولته الدفاع عن ابنته غرز السكينة بعين المجني عليه متسببا في وفاته، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم اقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة دون قصد أثناء تدخله للدفاع عن ابنته، وعليه أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة بالجيزة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

ويقضى القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب. ‏‎

كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التي تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.