الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:48 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

عند رفضك استلام إعلان من المحضر.. ماذا يحدث لك؟

تعبيرية
تعبيرية

قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى، ويجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية

يقوم بتحديد التاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

يجب إضافة اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

إسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان متواجد به.

إسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

يجب عليه توقيع المحضر لكل من الأصل والصورة.

وكانت قد حددت المادة رقم 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوبة إلى الشخص بذاته أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار التابع إلى الأحوال التي بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه يجب أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب ولا يجوز غير ذلك.

أضافة إلى ان توضح المادة رقم 11 من ذات القانون على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم التابع له أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى الدائرة محل سكنه، حسب الأحوال وعلى المحضر أثناء 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره من خلالها أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.