الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:24 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه

عند رفضك استلام إعلان من المحضر.. ماذا يحدث لك؟

تعبيرية
تعبيرية

قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى، ويجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية

يقوم بتحديد التاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

يجب إضافة اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

إسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان متواجد به.

إسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

يجب عليه توقيع المحضر لكل من الأصل والصورة.

وكانت قد حددت المادة رقم 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوبة إلى الشخص بذاته أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار التابع إلى الأحوال التي بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه يجب أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب ولا يجوز غير ذلك.

أضافة إلى ان توضح المادة رقم 11 من ذات القانون على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم التابع له أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى الدائرة محل سكنه، حسب الأحوال وعلى المحضر أثناء 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره من خلالها أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.