الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 01:53 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

خفض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية في هذا الموعد

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

صرحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء، بإنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، اعتبارًا من أغسطس المقبل، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.

وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك، وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه.

وأكدت عبدالعال ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.