الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:24 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

فتوى الأزهر يوضح مقدار نصاب زكاة القمح وحكمها

زكاة- صورة أرشيفية
زكاة- صورة أرشيفية

قال الدكتور فتحي محمد عبد الوهاب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نصاب الزكاة عن القمح يقدر بخمسة أوسق، كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله في وجوب إخراج زكاة القمح إذا بلغ النصب قائلا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

وتابع عضو مركز الأزهر، في تصريح خاص لجريدة الطريق، أن المقصود في الحديث الشريف من الوسق أي 60 صاعًا، والصاع يقدر بأربعة أمداد، موضحًا أنه يعرف بالمصري ب 50 كيلة، وبالوزن يقدر بـ 612 كيلوجرامًا.

وأشار عبد الوهاب إلى أنه وفقت للحديث الشريف فيما يتعلق بالسقى جاء عن الرسول الكريم قال: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ»، أي أن مقدار الزكاة الواجبة على الإنسان في القمح هو العُشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العُشر إن كان السقي بآلة.

هل الزكاة على صاحب الأرض أن على المستأجر؟

وأوضح عضو مركز الأزهر الشريف، أنه وفقا لقول جمهور الفقهاء، فإنه بلا شك على المستأجر إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية، لا على المؤجر، بينما يكون هناك زكاة إيجار من مال إيجارها على المؤجر إن بلغ النصاب وحال عليه عام هجري كامل، موضحًا أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات السماد وأجرة الفلاحة، والبذور، وكذلك قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة.

حكم إخراج الزكاة مال بدلا من المحصول

وأفاد عبد الوهاب على ضرورة تعجيل إخراج الزكاة بعد الحصاد، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، مؤكدا ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة، مشيرا إلى جواز إخراج قيمة الزكاء مال بدلا من المحصول نفسه، إن كان ذلك أنفع للفقير، لافتا إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها والله أعلم.