الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:02 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بزيادة المعاشات15%

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024، بنسبة 15% تطبق من بداية شهر صدور القرار.

قرار زيادة المعاشات الجديد

ونص قرار الرئيس بزيادة المعاشات، في المادة الأولى منه على أن تزداد بنسبة 15% بدءً من أول مارس 2024 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024.

ب- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.

ج- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

د- تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29 فبراير 2024، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

هـ- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344 كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024 وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.