الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:09 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

قرار عاجل من هيئة الدواء بحظر هذه المضادات الحيوية.. ما نوعها؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، قرارًا لشركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وبحسب القرار تلتزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة "Reserve" إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وأوضح الدليل التنظيمي لهيئة الدواء أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة "Reserve"، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد "GSDP"، وكذا توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها ويمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.

كما قامت الهيئة بإلزام المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من مضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، وعدم بيعها إلى الصيدليات العامة.

ووضعت هيئة الدواء عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار، حيث أنه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.

اقرأ أيضًا: «القاهرة التاريخية» ضمن الجولة التفقدية للحكومة الجديدة.. صور

موضوعات متعلقة