الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 09:51 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

قرار عاجل من هيئة الدواء بحظر هذه المضادات الحيوية.. ما نوعها؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، قرارًا لشركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وبحسب القرار تلتزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة "Reserve" إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وأوضح الدليل التنظيمي لهيئة الدواء أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة "Reserve"، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد "GSDP"، وكذا توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها ويمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.

كما قامت الهيئة بإلزام المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من مضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، وعدم بيعها إلى الصيدليات العامة.

ووضعت هيئة الدواء عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار، حيث أنه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.

اقرأ أيضًا: «القاهرة التاريخية» ضمن الجولة التفقدية للحكومة الجديدة.. صور

موضوعات متعلقة