الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:05 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا

قرار عاجل من هيئة الدواء بحظر هذه المضادات الحيوية.. ما نوعها؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، قرارًا لشركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وبحسب القرار تلتزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة "Reserve" إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وأوضح الدليل التنظيمي لهيئة الدواء أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة "Reserve"، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد "GSDP"، وكذا توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها ويمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.

كما قامت الهيئة بإلزام المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من مضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، وعدم بيعها إلى الصيدليات العامة.

ووضعت هيئة الدواء عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار، حيث أنه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.

اقرأ أيضًا: «القاهرة التاريخية» ضمن الجولة التفقدية للحكومة الجديدة.. صور

موضوعات متعلقة