الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:57 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو

ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة؟

تعبيرية
تعبيرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة، أن القدر الذي لا يسكر منها محرَّم شرعًا؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكرٍ؛ سواء كان الإسكار بالقليل منه أو الكثير.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن العلامة ابن عابدين قال في "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 455، ط. دار الفكر): [قوله: (وبه يفتى) أي: بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه.

ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الخمر حرام بإجماع الفقهاء عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، مشيراً إلى أن كل ماء أسكر وأذهب العقل حرام حرام، حتى وإن كان قليلة غير مسكر فحرام أيضاً.

حكم شرب البيرة للدواء.. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم الانتفاع بالخمر وسائر المسكرات للمداواة وغيرها، لكن الحنفية قالوا بجواز التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء ولا يوجد دواء آخر يحل محله، في حين قيد الشافعية حرمة التداوي بالخمر بقولهم أن التحريم في كون الخمر خالصة، أما إذا خلطت بشيء آخر فيجوز، بشرط أن يكون التداوي بقليل لا يسكر.

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم التداوي بالمحرمات، مؤكدًا أن من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ النفس والعقل»، ونهت الشريعة الإسلامية عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل.

ونقل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة قال الشاطبي:" فقد اتفقت الأمة _بل سائر الملل_ على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس _وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل_ وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. [الموافقات(1/31)].

وتابع: من هنا فقد أباحت الشريعة الإسلامية التداوي بكل صُوره طالما كان مباحًا، وليس محرمًا؛ بل إنها أباحت التداوي بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى -وذلك عن عدم وجود بديل- على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قوله –تعالى-:«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 173].

وواصل: «على أن يكون ذلك الدواء بإشراف لجنة طبية مختصة هي التي تُحدد كِمِّيَّته وتأذن بالتداوي به؛ وما زاد عن ذلك الاستعمال التي تُحدده تلك اللجنة الطبية؛ فإنه يحرُم استعماله وتعاطيه؛ لأن الضَّرورة تُقدَّر بقدرها».

وشدد: بناءً على ذلك، فإن كان هناك بديلٌ من الأدوية المباحة، يغني عن استعمال تلك الأدوية؛ فلا يجوز شرعًا تناول الأدوية المحرَّمة، والذي يُقرر ذلك هو اللجان الطبية المتخصصة، فإن أفادت اللجان الطبية المتخصصة، أنه لا بد من أخذ هذا الدواء الذي به شيء من النجاسات؛ لأنه لا بديل له، ففي هذه الحالة يُؤخذ من هذا الدواء على قدر الضرورة فقط.