الطريق
السبت 6 يونيو 2026 02:43 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
كذب مبرر أم ضرورة وطن؟.. هشام الجخ يثير الجدل حول إعلام نكسة 67 ”أهالي العريش معرفوش إنه عسكري واحد غير لما طلعوا يدفنوه”.. هشام الجخ يروي معجزة معركة التل طُبخت في جهنم.. عالم بالأوقاف يكشف قصة الحجارة التي أهلكت قوم لوط عالم بالأوقاف يروي قصة الملائكة الثلاثة الذين نزلوا ضيوفًا على نبي الله لوط أشرف محمود: وزارة الداخلية نجحت في فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد أشرف محمود: تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش صمام الأمان لبتر أي مساس بسلامة المواطنين خبير أمني: إسرائيل تقطع أذرع الأخطبوط الإيراني تمهيدًا لضرب الرأس في طهران محمد مختار جمعة: المخدرات ثاني أكبر خطر يهدد الدولة بعد الإرهاب صبحي مجاهد: جماعة الإخوان تلاعبت بالعاطفة الدينية.. ونواجههم بمادة فقهية سمحة وواعية عميد كلية الدراسات الإسلامية: طلاق زوجة المدمن الهاجر مشروع.. ولا إثم عليها ولا وزر أحمد سليمان: نجحنا في معركة بث الوعي والوطنية.. والمواطن أصبح يمتلك قدرة واعية على الفرز أحمد سليمان: معركة الوعي تبدأ من حصار الترند الفاسد

أسباب حرمان بعض الفئات في القطاع العام والخاص من إجازة 6 أكتوبر

 6 أكتوبر
6 أكتوبر

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موعد إجازة 6 أكتوبر والتي تعتبر إجازة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، وهناك حق للموظفين في القطاعين العام والخاص في إجازة 6 أكتوبر ولكن هناك فئات أيضًا محرومة منها قانونا .

إجازات موظفي الحكومة

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

اجازات موظفي القطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص،والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

الفئات المحرومة من إجازة 6 أكتوبر

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا .

موضوعات متعلقة