الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 12:00 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيريّ الري والزراعة جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

الدواء تصدر قرارًا بشأن الشروط الواجب توافرها لبيع المواد المخدرة

دواء
دواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا رقم 573 لسنة 2024 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة .

وجاء نص القرار كالتالي « رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛ وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛ وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 707 لسنة 1960 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة المعدل بقراره رقم 261 لسنة 1974 ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات »..

المواد التنفيذية للقرار

المادة الأولى:- لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لجواهر مواد مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار ، وممهور بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الاسواق ، ومجلد فى دفاتر يحوى كل منها خمسين نموذجا .

المادة 2:- يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد )1 دفتر شهريا مقابل الرسم المقدر بالمادة 15 من ذات القانون للدفتر الواحد ، فضلا ً عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج فى الدفتر المسلم بذات الشهر .

المادة 3 :- يدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.

المادة 4:- يجب ألا تتعدى الكمية التى يحررها الطبيب البشرى أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر لمريض خلال ثلاثين يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته .

المادة 5:-لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية ، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية ولايجوز يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.