الطريق
السبت 6 يونيو 2026 01:40 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد مختار جمعة: المخدرات ثاني أكبر خطر يهدد الدولة بعد الإرهاب صبحي مجاهد: جماعة الإخوان تلاعبت بالعاطفة الدينية.. ونواجههم بمادة فقهية سمحة وواعية عميد كلية الدراسات الإسلامية: طلاق زوجة المدمن الهاجر مشروع.. ولا إثم عليها ولا وزر أحمد سليمان: نجحنا في معركة بث الوعي والوطنية.. والمواطن أصبح يمتلك قدرة واعية على الفرز أحمد سليمان: معركة الوعي تبدأ من حصار الترند الفاسد محمد مختار جمعة: الكذب والغش باسم الدين ينفّران الناس من عبادة الله النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يشاركان في حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب

المستشار محمد حسن يوضح الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

المستشار محمد حسن عبده
المستشار محمد حسن عبده


قال المستشار محمد حسن عبده، فرض قانون العقوبات، عقوبة مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي.


وأوضح، ان مواد قانون العقوبات التى تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.


كما أوضح أن مايتم تدوله بالدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

وتابع الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.