الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:05 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

عقوبات مشددة للتزوير في مستندات الشركات والجمعيات وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجرائم التلاعب والتزوير في المستندات، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والهيئات ذات النفع العام، وذلك في إطار حماية الثقة العامة وضمان سلامة المعاملات.

فقد نصّت المادة (214 مكرراً) على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات تخص إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة قانوناً أو المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتضاعف العقوبة لتصل إلى عشر سنوات إذا كان التزوير أو الاستعمال واقعاً في محررات لكيانات تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في أموالها بأي صفة.

كما أوضحت المادة (215) أن كل من ارتكب تزويراً في محررات خاصة بالأفراد، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بحقيقتها، يعاقب بالحبس مع الشغل. ويأتي هذا النص ليؤكد حرص المشرّع على حماية العلاقات والمعاملات اليومية بين المواطنين من أي عبث أو احتيال.

أما المادة (219) فقد عالجت مسألة تسجيل بيانات غير صحيحة في دفاتر الفنادق أو المقاهي أو المحلات المفروشة المعدة للإيجار، حيث يعاقب كل صاحب منشأة يقيد أسماء مزورة وهو على علم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي.

وتعكس هذه التشريعات حرص الدولة على مواجهة جرائم التزوير بكافة أشكالها، باعتبارها تهديداً خطيراً للثقة العامة وللاقتصاد الوطني، مع تشديد العقوبات في حال تعلق الأمر بمؤسسات عامة أو عند ارتباط الجريمة بجرائم إرهاب، بما يضمن حماية المجتمع من أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالمستندات الرسمية.

موضوعات متعلقة