الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 07:19 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

عقوبات مشددة للتزوير في مستندات الشركات والجمعيات وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجرائم التلاعب والتزوير في المستندات، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والهيئات ذات النفع العام، وذلك في إطار حماية الثقة العامة وضمان سلامة المعاملات.

فقد نصّت المادة (214 مكرراً) على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات تخص إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة قانوناً أو المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتضاعف العقوبة لتصل إلى عشر سنوات إذا كان التزوير أو الاستعمال واقعاً في محررات لكيانات تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في أموالها بأي صفة.

كما أوضحت المادة (215) أن كل من ارتكب تزويراً في محررات خاصة بالأفراد، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بحقيقتها، يعاقب بالحبس مع الشغل. ويأتي هذا النص ليؤكد حرص المشرّع على حماية العلاقات والمعاملات اليومية بين المواطنين من أي عبث أو احتيال.

أما المادة (219) فقد عالجت مسألة تسجيل بيانات غير صحيحة في دفاتر الفنادق أو المقاهي أو المحلات المفروشة المعدة للإيجار، حيث يعاقب كل صاحب منشأة يقيد أسماء مزورة وهو على علم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي.

وتعكس هذه التشريعات حرص الدولة على مواجهة جرائم التزوير بكافة أشكالها، باعتبارها تهديداً خطيراً للثقة العامة وللاقتصاد الوطني، مع تشديد العقوبات في حال تعلق الأمر بمؤسسات عامة أو عند ارتباط الجريمة بجرائم إرهاب، بما يضمن حماية المجتمع من أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالمستندات الرسمية.

موضوعات متعلقة