الطريق
السبت 6 يونيو 2026 12:24 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة

عقوبات صارمة لنشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء وفق قانون العقوبات

شدّد قانون العقوبات المصري على مواجهة الجرائم الإلكترونية وكل أشكال نشر أو تداول المواد التي تخدش الحياء العام أو تتضمن تحريضاً على الفسق والفجور عبر المنصات المختلفة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نصوص قانونية واضحة تضع حدوداً رادعة لهذه الأفعال.

فقد نصّت المادة (178) على أن كل من يقوم بصناعة أو حيازة مواد بصرية أو مكتوبة أو مطبوعة، مثل الصور أو الرسومات أو الإعلانات أو المخطوطات، بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض أو الإيجار أو حتى اللصق والنشر، إذا كانت هذه المواد منافية للآداب العامة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل هذه العقوبة أي محتوى يُعدّ مسيئاً للحياء العام أو يُثير الغرائز بشكل غير مشروع، وهو ما يعكس سعي المشرّع لحماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من التأثيرات السلبية لمثل هذه المواد.

كما جاءت المادة (178 مكرراً 1) لتشدد المسؤولية في حال ارتكبت الجريمة من خلال الصحف، حيث يُعدّ رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر. وفي الحالات التي يتعذر فيها معرفة مرتكب الفعل الأصلي، يُحاسب الطابعون والموزعون والعارضون بوصفهم مسؤولين مباشرين.

ووفق النص ذاته، يمكن أن تطال العقوبة أيضاً المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ثبت أنهم ساهموا عمداً في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عند ارتكابها عبر وسائل النشر الصحفي أو أي وسيلة إعلامية أخرى.

ويؤكد هذا التشديد القانوني أن الدولة تتعامل بجدية مع قضايا نشر الفساد الأخلاقي عبر الوسائط المختلفة، بهدف الحفاظ على القيم المجتمعية وصون الآداب العامة، مع تحميل المسؤولية القانونية لكافة أطراف عملية النشر أو التوزيع دون استثناء.

موضوعات متعلقة