الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:33 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

قانون الطفل يحدد حالات تعرض القُصّر للخطر والعقوبات المقررة على المخالفين

أقرّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عدداً من الضوابط التي تُحدد متى يكون الطفل معرضاً للخطر، وألزم بعقوبات رادعة تطال كل من يرتكب فعلاً يهدد سلامته أو تنشئته.

ونصت المادة (96) من القانون على أن الطفل يُعتبر في حالة خطر إذا وجد في وضع يهدد أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته. كما يُعد معرضاً للخطر إذا كانت ظروف تربيته داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تُعرضه للإهمال أو العنف أو الإساءة أو التشرد أو الاستغلال.

ومن بين الحالات التي عدّدها القانون، حرمان الطفل من حقه في الحضانة أو رؤية والديه دون مبرر، أو تخلي الملتزم بالإنفاق عنه، أو فقدانه أحد والديه أو كليهما، وكذلك حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله الدراسي للخطر. كما اعتبر المشرع أن تعرض الطفل للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال الجنسي والتجاري أو حتى الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية يدخل ضمن صور الخطر.

ويشمل التعرض للخطر أيضاً: التسول بأشكاله المختلفة، ممارسة جمع الفضلات والمهملات، المبيت في الشوارع دون مأوى، مخالطة المنحرفين أو ذوي السمعة السيئة، وسوء السلوك أو التمرد على سلطة الوالدين أو الأوصياء. كما أدرج القانون إصابة الطفل بأمراض بدنية أو عقلية أو نفسية قد تؤثر على قدرته في الإدراك والاختيار، أو صدور فعل إجرامي منه قبل بلوغ السابعة من العمر.

وفيما عدا حالتي الحرمان من الحضانة أو الإنفاق، شدّد القانون على أن كل من يعرّض طفلاً لإحدى هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبهذا الإطار، يؤكد التشريع المصري على أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأن أي انتهاك لحقوق القُصّر يواجه بردع قانوني صارم للحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وضمان تنشئة سليمة لهم.

موضوعات متعلقة