الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:19 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

قانون الطفل يحدد حالات تعرض القُصّر للخطر والعقوبات المقررة على المخالفين

أقرّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عدداً من الضوابط التي تُحدد متى يكون الطفل معرضاً للخطر، وألزم بعقوبات رادعة تطال كل من يرتكب فعلاً يهدد سلامته أو تنشئته.

ونصت المادة (96) من القانون على أن الطفل يُعتبر في حالة خطر إذا وجد في وضع يهدد أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته. كما يُعد معرضاً للخطر إذا كانت ظروف تربيته داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تُعرضه للإهمال أو العنف أو الإساءة أو التشرد أو الاستغلال.

ومن بين الحالات التي عدّدها القانون، حرمان الطفل من حقه في الحضانة أو رؤية والديه دون مبرر، أو تخلي الملتزم بالإنفاق عنه، أو فقدانه أحد والديه أو كليهما، وكذلك حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله الدراسي للخطر. كما اعتبر المشرع أن تعرض الطفل للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال الجنسي والتجاري أو حتى الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية يدخل ضمن صور الخطر.

ويشمل التعرض للخطر أيضاً: التسول بأشكاله المختلفة، ممارسة جمع الفضلات والمهملات، المبيت في الشوارع دون مأوى، مخالطة المنحرفين أو ذوي السمعة السيئة، وسوء السلوك أو التمرد على سلطة الوالدين أو الأوصياء. كما أدرج القانون إصابة الطفل بأمراض بدنية أو عقلية أو نفسية قد تؤثر على قدرته في الإدراك والاختيار، أو صدور فعل إجرامي منه قبل بلوغ السابعة من العمر.

وفيما عدا حالتي الحرمان من الحضانة أو الإنفاق، شدّد القانون على أن كل من يعرّض طفلاً لإحدى هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبهذا الإطار، يؤكد التشريع المصري على أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأن أي انتهاك لحقوق القُصّر يواجه بردع قانوني صارم للحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وضمان تنشئة سليمة لهم.

موضوعات متعلقة