الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:39 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
جهاز الشروق يجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» غدًا محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر برأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً النائب عبد الخالق إبراهيم من منتدى مصر 2026: التنمية الحضرية تبدأ باختيار البديل الأفضل القابل للتنفيذ وكيل رياضة الشيوخ: منتدى مصر يدعم التحول الاقتصادي وتمكين الشباب وصناعة المستقبل محافظ جنوب سيناء يتفقد مخزن شركة تجارة الجملة برأس سدر للإطمئنان على السلع التموينية ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك ”آمون - 2026 ” المهندس أحمد طبلية يكشف أبرز تحديات وفرص الاستثمار في السوق العقاري عبد الخالق إبراهيم: التنمية ليست فن تحقيق المستحيل بل علم اختيار أفضل الممكن عضو جمعية المعماريين: المدن الجديدة تعيد رسم خريطة العمران في مصر عبدالناصر زيدان: الأهلي يرفض تقديم موعد مباراة بيراميدز ويتمسك بإقامتها 23 نوفمبر وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا استجابةً لدعوة الرئيس.. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى طلاب الجامعات المصرية استكمالًا للحوار الطلابي في إطار منتدى مصر 2026 تحت شعار «إبداع.....

الحبس والغرامة عقوبات رادعة لكل من يسيء لحقوق ذوي الإعاقة قانونًا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحمي ذوي الهمم من أي إساءة أو تمييز، ويكفل لهم حياة كريمة واندماجًا كاملًا في المجتمع.

- قانون يرسخ كرامة ذوي الهمم

يؤكد التشريع أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية وطنية، حيث تضمن القانون حزمة واسعة من الحقوق التي تصون كرامتهم الإنسانية، وتحفظ استقلالهم الذاتي، وتمنع أي صور للإقصاء أو التمييز بسبب الإعاقة.

عقوبات مشددة على تعريض ذوي الإعاقة للخطر

نص القانون على معاقبة كل من يعرض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك حال وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (46).

- متى يُعد الشخص ذو الإعاقة معرضًا للخطر؟

حددت المادة (46) عددًا من الحالات التي يُعتبر فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر، متى هُددت كرامته أو استقلاله أو تم التمييز ضده، ومن أبرزها: - تعريض أمنه أو صحته أو حياته أو أخلاقه للخطر.

حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني.

الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية.

- حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة

شدد القانون على حماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف، سواء بالضرب أو الإيذاء أو الاعتداء الجنسي أو الاستغلال، خاصة داخل دور الإيداع والتأهيل والحضانات والمؤسسات التعليمية.

- تجريم التجارب الطبية الضارة جرّم التشريع استخدام أي وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند قانوني واضح، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

- البيئة الآمنة حق أصيل ألزم القانون الجهات المعنية بتوفير وسائل الإتاحة والتهيئة في المدارس وأماكن العمل، وعدم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات غير ملائمة، مع تجريم تعريضهم للإهانة أو التحقير أو العنف أو خطاب الكراهية.

- رفض الإيداع القسري دون مبرر

أكد القانون عدم جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة لمجرد إعاقتهم، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك ووفقًا لضوابط قانونية واضحة. بهذه النصوص الحاسمة، يرسخ القانون مبدأ أن كرامة ذوي الإعاقة خط أحمر، ويبعث برسالة واضحة بأن أي اعتداء أو إهمال أو تمييز سيُواجه بعقوبات رادعة لا تهاون فيها.

موضوعات متعلقة