الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:22 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

الحبس والغرامة عقوبات رادعة لكل من يسيء لحقوق ذوي الإعاقة قانونًا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحمي ذوي الهمم من أي إساءة أو تمييز، ويكفل لهم حياة كريمة واندماجًا كاملًا في المجتمع.

- قانون يرسخ كرامة ذوي الهمم

يؤكد التشريع أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية وطنية، حيث تضمن القانون حزمة واسعة من الحقوق التي تصون كرامتهم الإنسانية، وتحفظ استقلالهم الذاتي، وتمنع أي صور للإقصاء أو التمييز بسبب الإعاقة.

عقوبات مشددة على تعريض ذوي الإعاقة للخطر

نص القانون على معاقبة كل من يعرض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك حال وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (46).

- متى يُعد الشخص ذو الإعاقة معرضًا للخطر؟

حددت المادة (46) عددًا من الحالات التي يُعتبر فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر، متى هُددت كرامته أو استقلاله أو تم التمييز ضده، ومن أبرزها: - تعريض أمنه أو صحته أو حياته أو أخلاقه للخطر.

حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني.

الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية.

- حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة

شدد القانون على حماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف، سواء بالضرب أو الإيذاء أو الاعتداء الجنسي أو الاستغلال، خاصة داخل دور الإيداع والتأهيل والحضانات والمؤسسات التعليمية.

- تجريم التجارب الطبية الضارة جرّم التشريع استخدام أي وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند قانوني واضح، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

- البيئة الآمنة حق أصيل ألزم القانون الجهات المعنية بتوفير وسائل الإتاحة والتهيئة في المدارس وأماكن العمل، وعدم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات غير ملائمة، مع تجريم تعريضهم للإهانة أو التحقير أو العنف أو خطاب الكراهية.

- رفض الإيداع القسري دون مبرر

أكد القانون عدم جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة لمجرد إعاقتهم، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك ووفقًا لضوابط قانونية واضحة. بهذه النصوص الحاسمة، يرسخ القانون مبدأ أن كرامة ذوي الإعاقة خط أحمر، ويبعث برسالة واضحة بأن أي اعتداء أو إهمال أو تمييز سيُواجه بعقوبات رادعة لا تهاون فيها.

موضوعات متعلقة