الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:04 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يشارك بالمؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر مبيردش على حد.. عبدالناصر زيدان يكشف تطورات أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر وموقفه من معسكر نوفمبر حلمي عبد الباقي يخوض تجربة جديدة بأغنية ”اللي مابيطمرش فيه” ويطرحها الخميس فاجعة على طريق مصر أسيوط الغربي.. مصرع 12 شخصًا وإصابة 30 في تصادم أتوبيس وتريلا قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه من تجارة السلاح ضد العنف.. ذوو الاحتياجات الخاصة يبهرون الجمهور على مسرح الشباب بسوهاج محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تطوير أبورديس وتوطين 26 ألف مواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع جامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء يستعرض تصميمات مقترحة لتطوير ميادين الطور النائب عمرو رشاد يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر والشعب الفلسطيني: سيناء خط أحمر وأمن مصر القومي لا يقبل المساومة وزير العمل يصدر 5 قرارات تنفيذية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قناة السويس تبحث مع مجموعة ميرسك تسريع عودة الخدمات الملاحية خلال الفترة المُقبلة

بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.. قرار جمهوري يفتح أبواب الحرية لبعض المحكوم عليهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القاهرة

أصدرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ج) في 24 يونيو 2026، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2026، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ13 لثورة 30 يونيو 2013.

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 30/6/2026 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات

 

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتهم ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولًا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

موضوعات متعلقة