الطريق
جريدة الطريق

محكمة النقض توضح.. متى يحق للزوجة تطليق نفسها؟

محكمة النقض
نيفين مصطفى -

نظرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، 1يوليو 2020، في أحد الطعون المنظورة أمامها بشأن حق الزوجة في تطليق نفسها.

اقرأ أيضًا: الحق مشوارك| كثافات مرورية متحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

وجاء في حيثيات الحكم من محكمة النقض، أنه إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر للزوج، أن تطلق نفسها "كيف شاءت ومتى شاءت"، فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية، لأن هذه العبارة وفقًا لقواعد اللغة والمذهب الحنفى لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة "متى" تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق.

إليكِ أشهر سبعة خلافات زوجية | نواعم

اقرأ أيضًا: انتداب الطب الشرعي لفحص رفات ”فجر”| فيديوهات مخلة للأم.. والأب يروي مفاجآت

وعبارة "كيف شاءت"، تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شيء من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعيًا على النحو سالف البيان، أما إذا اشترطت الزوجة أن تطلق نفسها "كلما شاءت" فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث.

وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة كلما، تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية.

اقرأ أيضًا: الإعدام شنقًا لشاب قتل طالبا يعمل في صيدلية بدمنهور