الطريق
جريدة الطريق

الافتاء: الجهر بالمعصية ذنب

دار الإفتاء المصرية
رباب الحكيم -

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية، هل يعد كشف ما وقع فيه المستفتي من أخطاء للمفتي من قبيل المجاهرة بالمعصية؟

 

أجابت الإفتاء: أن المرء في حالة وقوعه في معصية عليه أن لايجهر بها؛ فهذا أمر منهي عنه، وهذا هو الأصل، مستشهدة بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ".

 

أما بالنسبة للسؤال الوارد أوضحت الإفتاء، أن الاستفتاء عن أمر وقع فيه المستفتي لا يعد مما يخالف الشرع من قبيل الجهر بالمعصية، مؤكدة أن الشرع استحسن استفتاء المرء ما فعله خاصة إذا كان يلتمس المخرج مما وقع فيه.

وذكرت ما قاله الإمام المناوي في "فيض القدير" (5/ 11): "قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجًا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة".

 

وأضافت قول الغزالي: "الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء؛ بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، فجاء، فأخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكر عليه".

 

اقرا ايضا : الإفتاء : يجوز إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة